لوجوب إتيان كلما شك فيه مما اعتبر في
المأمور به غاية الأمر خروج ما شك فيه بعد انقضاء المحل و اما المشكوك فيه قبل
انقضاء محله فلزوم الإتيان به من باب القاعدة الأولية و حينئذ نقول الشك المفروض
من حيث انه شك في الجزء لو شمله الدليل الدال على عدم لزوم الاعتناء به فليس في
البين ما يعارضه لأن الشك في الكل و ان كان شكا في الشيء قبل انقضاء محله لكن
عرفت ان الحكم بالإعادة فيه من باب قاعدة الاشتغال و بعد ما حكم الشارع بإلغاء
الجزء المشكوك فيه كما هو مفاد إجراء الدليل في الشك في الجزء لا يبقى محل لحكم
العقل كما هو ظاهر المقام السابع لا إشكال في ان المراد بالشك الوارد في الاخبار
هو الشك الحادث بعد التجاوز لا الأعم منه و من الباقي من أول الأمر فلو شك من حين
الدخول في الصلاة في كونه متطهرا فلا يجوز له الدخول فيها بملاحظة ان هذا الشك
يصير بعد انقضاء العمل شكا في الشيء بعد تجاوز المحل و هذا واضح و هذا الشك
الحادث بعد العمل على أقسام أحدها ان يكون المكلف غافلا عن صورة العمل بمعنى انه
لا يعلم الآن هل حرك خاتمه حين غسل اليد أم لا و هذا على قسمين أحدهما انه يعلم
انه على تقدير عدم تحريكه الخاتم كان هذا مستنداً لي السهو و الثاني انه يعلم انه
على هذا التقدير كان مستنده العمد و هنا قسم ثالث و هو انه على هذا التقدير لا
يعلم انه مستند إلى السهو أو العمد لكن حكم هذا القسم يعلم ببيان القسمين الأولين
و القسم الثالث ان يعلم كيفية العمل مثل انه يعلم بان كيفية غسل يده كانت بارتماس
يده في الماء و انه لم يحرك خاتمه قطعاً و انه كان غافلا حين العمل و لكن شك الآن
في ان ما تحت خاتمه ينغسل بالارتماس أم لا إذا عرفت هذا