صيرورته عند العرف موضوعاً اخر لا يصح
الاستصحاب لأنه لو كان نجساً لم تكن تلك النجاسة بقاء النجاسة السابقة و يظهر ذلك
لو فرضنا تعلق حكم بالحيوان من دون مدخلية لخصوصية فانه يسرى إلى جميع أنواعه و كل
نوع منه يتعلق به حكم مستقل غير الحكم الّذي تعلق بنوع اخر و ان كان أصل الحكم من
حيث تعلقه بالحيوان واحد هذا
[الأمر الحادي عشر:] في الفرق بين قاعدة اليقين و الاستصحاب
الحادي عشر المعتبر في الاستصحاب ان يكون شاكاً في البقاء بعد الفراغ
عن أصل وجوده حين الشك في بقائه فلو شك في أصل وجوده و هو الّذي يعبرون عنه بالشك
الساري لا يكون مورداً للاستصحاب نعم لو ورد دليل على عدم الاعتناء بالشك في أصل
الحدوث أخذنا به و يصير هذه قاعدة أخرى و قد تخيل إمكان شمول الأدلة المذكورة في
باب الاستصحاب للقاعدتين و تقريب ذلك على نحو أتم هو ان يقال انه في قولهم صلوات
الله عليهم من كان على يقين فشك جعل الزمان السابق ظرفاً لليقين و الزمان اللاحق
ظرفاً للشك و اما المتيقن و المشكوك فلوحظا مجردين عن اعتبار الزمان لا على نحو
القيدية و لا على نحو الظرفية فحينئذ المراد باليقين بالشيء هو اليقين بذات
الشيء مهملة عن اعتبار الزمان و المراد بالشك أيضاً كذلك و لا شك ان الشك في ذات
الشيء يصدق على الشك في أصل وجوده و على الشك في بقائه لأن بقاء الشيء ليس امراً
اخر وراء ذلك الشيء فإذا اشتمل كلا الشكين فوجوب المضي على اليقين يوجب إلغاء
كليهما و إلغاء كل شك بحسبه فالشك في أصل الوجود إلغائه بان يحكم بأصل الوجود و
الشك في البقاء إلغائه بان يحكم بالبقاء هذا غاية تقريب كلام المتخيل