responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 2  صفحه : 204

الحكم المتعلق بالفرد فرع دلالته على نفس الفرد فإذا خرج الفرد من تحته يوم الجمعة فانى لنا بالعموم الّذي يشمل ذلك الفرد يوم السبت حتى يشمله الحكم و يحكم باستمرار ذلك الحكم أيضا من أول يوم السبت و الحاصل له على الفرض الأول كان الفرد الخارج يوم الجمعة فرداً و الفرد الّذي يتمسك بالعموم له في السبت فرداً آخر أو كان لنا في اليوم الجمعة قضية عامة خرج منها فرد و في يوم السبت أيضاً قضية عامة كذلك نشك في خروج الفرد منها و لا إشكال في كلا الاعتبارين في التمسك بالعموم في المشكوك لأن الفرد المفروض على تقدير عدم دخوله تحت العام يستلزم تخصيصاً آخر زائداً على تخصيص المعلوم و هذا واضح بخلاف الفرض الثاني فان الفرد المفروض خروجه يوم الجمعة لو كان خارجا دائما لم يستلزم الا مخالفة ظاهر واحد و هو ظهور وجوب إكرامه دائماً (فان قلت) كيف يتمسك بالإطلاقات بعد العلم بالتقيد و يقتصر في عدم التمسك بها على المقدار الّذي علم بخروجه و الحال ان مفادها واحد و بعد العلم بالتقييد يعلم انه ليس بمراد مثلا لو فرضنا ورود الدليل على وجوب عتق الرقبة و علمنا بالدليل المنفصل ان الرقبة الكافرة عنقها غير واجب فيلزم ان لا يكون الموضوع في الدليل الأول المفهوم من اللفظ المذكور فيه و بعد ما لم يكن هذا المعنى مراداً منه لا يتفاوت في كونه خلاف الظاهر بين ان يكون المراد منه الرقبة المؤمنة أو مع كونها عادلة و ليست مخالفة الظاهر على تقدير إرادة المفهوم الثاني من اللفظ أكثر حتى يحمل اللفظ بواسطة لزوم حفظ مراتب الظهور بقدر الإمكان على الأول إذ ليس في البين الا تقييد واحد كثرت دائرته أو قلت و المفروض انا نرى ان ديدن العلماء على التمسك بالإطلاق في المثال المذكور و الحكم ببقاء الرقبة المؤمنة سواء كانت عادلة أم فاسقة تحت الإطلاق (قلت) الفرق بين المطلق و ما نحن فيه ان المطلق يشمل ما تحته من الجزئيات في عرض‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 2  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست