responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 2  صفحه : 2

الجزء الثاني‌

[مباحث الأصول العملية]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌ اعلم ان من وضع عليه قلم التكليف إذا التفت إلى الحكم الشرعي فاما ان يكون قاطعاً به أو لا و على الثاني اما ان يكون له طريق منصوب من قبل الشارع أو لا و على الثاني اما ان يكون له حالة ملحوظة أو لا و على الثاني اما ان يكون الشك في حقيقة التكليف و اما يكون الشك في متعلقة و على الثاني اما يتمكن من الاحتياط و اما لا يتمكن منه و القاطع و من له طريق معتبر إلى الواقع يتبع ما عنده من القطع أو الطريق و الشاك ان لوحظت حالته السابقة فهو مورد الاستصحاب و الا فان شك في حقيقة التكليف فهو مورد البراءة و إن شك في متعلقه و كان قادراً على الاحتياط فهو مورد الاشتغال و ان لم يكن قادراً على الاحتياط فهو مورد التخيير (وهم و دفع) قد يتوهم عدم صحة ما ذكرنا من جهة ان المقسم في هذه المذكورات هو من وضع عليه قلم التكليف و هو أعم من المجتهد و المقلد مع ان أحكام بعض الأقسام مختصة بالمجتهد كالقواعد المقررة للشاك فان قلت لا يصح القول باختصاص الأحكام المقررة للشاك بالمجتهد للزوم عدم جواز رجوع المقلد إليه فيما استفاده منها فان الأحكام المختصة بالمجتهد لا يجوز للمقلد العمل بها كوجوب التصرف في مال الأيتام و الغيب و فصل الخصوصة و أمثال ذلك مما يختص بالمجتهد.

قلت لا ينافي اختصاص القواعد المقررة للشاك بالمجتهد رجوع المقلد إليه في‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 2  صفحه : 2
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست