responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 2  صفحه : 193

لا يسع لذكره المجال كثيرة و قد أجاب عنه دام بقاؤه بقوله و التحقيق في دفع هذه الغائلة ان يقال ان مثل الولد في المثال و ان لم يترتب على حياته أثر شرعي في خصوص خطاب الا ان وجوب التصدق قد رتب عليه لعموم الخطاب الدال على وجوب الوفاء بالنذر فانه يدل على وجوب ما التزم به الناذر بعنوانه الخاصّ على ما التزم به من قيوده و خصوصياته فانه لا يكون وفاء لنذره الا ذلك و بالجملة انما يجب بهذا الخطاب ما يصدق عليه الوفاء بالحمل الشائع و ما يصدق عليه الوفاء بهذا الحمل ليس الا ما التزم به بعنوانه بخصوصياته فيكون وجوب التصدق بالدرهم ما دام الولد حيا في المثال مدلولا عليه بالخطاب لأجل كون التصدق به كذلك وفاء لنذره فاستصحاب حياة الولد لإثبات وجوب التصدق غير مثبت و وجه ذلك أي سريان الحكم من عنوان الوفاء بالوعد أو العهد أو النذر و شبهه من الحلف و العقد إلى تلك العناوين الخاصة المتعلق بها أحد هذه الأمور حقيقة هو ان الوفاء ليس الا امرا منتزعا عنها و تحققه يكون بتحققها و انما أخذ في موضوع الخطاب ذلك دونها لأنه جامع لها مع شتاتها و عدم انضباطها بحيث لا يكاد ان تندرج تحت ميزان أو يحكى عنها بعنوان غيره كان جامعا و مانعاً كما لا يخفى و هذا حال كل عنوان منتزع عن العناوين المختلفة المتفقة في الملاك للحكم عليها المصحح لانتزاعه عنها كالمقدمية و الضدية و نحوهما و لأجل ذلك يكون النهي المتعلق بالضد بناء على اقتضاء الأمر بالشي‌ء له من باب النهي في المعاملة و العبادة لا من باب اجتماع الأمر و النهي (لا يقال) ان الغصب مثلا له عنوان منتزع فكيف إذا اجتمع مع الصلاة يكون من باب اجتماع الأمر و النهي لا النهي في العبادات و المعاملات (لأنا نقول) ان الغصب و ان كان منتزعا الا انه ليس بمنتزع من الأفعال بما هي صلاة بل بما هي حركات و سكنات كما ينتزع منها عنوان الصلاة أيضا و هذا بخلاف عنوان الضد فانه‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 2  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست