responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 2  صفحه : 186

التكليف راجع إلى إيجاب إزالة تلك الحالة أعني الشك لا انه تكليف متعلق بالموضوع الشاك و الأول امر ممكن واقع و الثاني محل لرجوعه إلى اجتماع النقيضين و ان أراد إثبات اللازم الثاني فهو ممكن الا انه عرفت ان التمسك بالاستصحاب مشروط بالفحص و لو تفحص اليهودي و رفع اليد عن العصبية و ما أخذ من آبائه تقليد الظهر له حقية مذهب الإسلام لوضوح الأدلة و البراهين القائمة على صدقه بحيث لم يبق له حيرة و لا شك حتى يحتاج إلى التمسك بالاستصحاب و هذا امر مقطوع لا ريب فيه أصلا نعم لو فرض محالا بقاء الشك له بعد الفحص فالتمسك بالاستصحاب لعمل نفسه بالاحكام السابقة ان كان الحكم الاستصحابي مجعولا في الشريعتين أو الجري على التكاليف الثابتة في شريعة موسى من جهة انه اما تكليف واقعي له أو ظاهري مما لا مانع له و لا يضر ذلك أحداً و لا ربط له في إبطال مذهب الخصم و حقية مذهبه كما هو ظاهر هذا إذا كان غرضه إثبات تكليف نفسه و اما ان كان غرضه إلزام الخصم كما هو ظاهر قوله فعليكم إقامة الدليل إلخ فنقول من الأمور المعتبرة في الاستصحاب المجعول في حقنا اليقين بأمر في الزمن السابق و الشك في ذلك الأمر في الزمن اللاحق و نحن لو قطعنا النّظر عن اخبار نبينا و كتابه الّذي أخبر بنبوة موسى لا نعلم بوجود موسى فضلا عن نبوته و مع ملاحظة نبوة محمد صلى اللَّه عليه و آله و كتابه و اخباره بنبوة موسى عليه السلام نعلم بنبوته و نعلم بنسخة أيضاً فكيف تلزم أيها اليهودي بالاستصحاب جماعة ليس لهم علم بالأمر السابق على تقدير و ليس لهم شك في انقطاع ذلك الأمر على تقدير آخر

[الأمر السابع:] في الأصل المثبت‌

الأمر السابع نقض اليقين بالشك ليس امرا اختيارياً للمكلف حتى يقع موردا

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 2  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست