في السبب من جهة تقدمه على الشك في المسبب
طبعا و ان لم يكن من آثار الأصل الجاري في السبب رفع الشك عن المسبب شرعا صحت
الحكومة هنا و سيجيء إن شاء اللَّه عند ذكر تعارض الأصلين زيادة توضيح للمطلب
فانتظر
[الأمر السادس:] في استصحاب حكم الشريعة السابقة
الأمر السادس لو شك في بقاء الحكم الثابت في الشريعة السابقة فهل
يحكم بالبقاء بواسطة الاستصحاب أم لا توضيح المقام ان هذا الشك تارة يفرض بعد
القطع بنسخ أصل الشريعة السابقة و أخرى يفرض بواسطة الشك في ذلك اما الأول فالحق
جواز إجراء لاستصحاب و الحكم ببقاء الحكم المشكوك فيه في هذه الشريعة فان المقتضى
أعني عمومات الأدلة موجود و ليس في المقام ما يصلح للمانعية عدا أمور توهم كونها
مانعة منها ان الحكم الثابت لجماعة لا يمكن إثباته في حق آخرين لتغاير الموضوع فان
ما ثبت في حقهم مثله لا نفسه و الجواب أولا بالنقض باستصحاب عدم النسخ فان الحكم
المفروض كان ثابتا لجماعة و ثبت بالاستصحاب في حق الآخرين و ثانيا بالحل و هو ان
المستصحب كان حكما ثابتا للعنوان الباقي و لو بتبدل الأشخاص لا نفس الأشخاص ليلزم
تعدد الموضوع فالموضوع هاهنا كالموضوع في الوقف على العناوين كالفقراء و الطلبة و
غيرهما هذا ملخص ما أجاب به شيخنا المرتضى قدس سره و هو كلام متين و أجاب أيضا
بأنا نفرض الشخص الواحد مدركا للشريعتين فإذا ثبت في حقه حكم في الشريعة السابقة و
شك في بقائه في اللاحقة يجري في حقه الاستصحاب و يكون هذا حكم الشخص المفروض و بعد
وجود المعدومين في عصره يسرى الحكم المذكور إليهم لقيام الضرورة على اتحاد حكم أهل
العصر الواحد و هذا بظاهره مخدوش كما