و الأصل عدمه و على كل حال لا يصح القول بالتعارض هذا في الشق الأول
و اما الشق الثاني فاستصحاب الوجوب ليس له معارض فان مقتضى استصحاب عدم وجوب
الجلوس المقيد بالزمان الخاصّ ان هذا المقيد ليس موردا للوجوب على نحو لوحظ الزمان
قيد أولا ينافي وجوب الجلوس في ذلك الزمان الخاصّ على نحو لوحظ الزمان ظرفا
للوجوب
[الأمر الخامس:] في الاستصحاب التعليقي و التقديري
الأمر الخامس قد يطلق على بعض الاستصحابات بالاستصحاب التقديري و
التعليقي و هو ان يثبت الحكم المشترط بشيء المتعلق بموضوع في الآن السابق المشكوك
بقائه لذلك الموضوع لاختلاف حال من حالاته مثل ان العنب كان حكمه النجاسة المعلقة
على الغليان و بعد ما صار زبيبا و المفروض عدم صيرورته بواسطة الجفاف موضوعا اخر
عند العرف يشك في ان النجاسة المعلقة على الغليان التي كانت ثابتة لهذا الموضوع
حال كونه عنباً هل هي باقية بعد صيروريته زبيبا أم لا لا إشكال في صحة هذا
الاستصحاب لعدم الفرق في شمول أدلة الباب بين ما يكون الحكم المتيقن في السابق
مطلقا أو مشروطا و لا يتوهم ان الحكم المشروط قبل تحقق شرطه ليس بشيء إذ قد تقرر
في محله تحققه و وجوده قبل وجود شرطه و كما ان وظيفة الشارع جعل الشيء حراما مطلقا
مثلا كذلك وظيفته جعله حراما على تقدير كذا فإذا شك في بقاء الحرمة المعلقة في
الآن الثاني يصح ان يجعل حرمة ظاهرية معلقة على ذلك الشرط و إذا صح ذلك فشمول أدلة
الاستصحاب مما لا ينبغي ان ينكر و هذا واضح و انما الإشكال في تعارضه مع استصحاب
الحكم الفعلي مثلا الزبيب إذا غلى فهناك حالتان في السابق يصح استصحاب كل منهما
إحداهما