responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 2  صفحه : 169

بضميمة عدم الفصل بينه و بين ساير المشتهيات على طهارتها كلها و الا يلزم تخصيصه بلا مخصص ضرورة صدق عنوان الشي‌ء على هذا المشتبه كسائر الأشياء بلا تفاوت أصلا كما لا يخفى و ليس التمسك به فيما اشتبه طهارته موضوعاً تمسكاً بالعامّ في الشبهة المصداقية لأن التمسك به انما هو لأجل دلالته على القاعدة و حكم المشكوك على ما عرفت لا لأجل دلالته على حكم الشي‌ء بعنوانه الواقعي كي يلزم تخصيصه من هذه الحيثية بنجاسة بعض العناوين أو بعض الحالات و لا منافاة بين جواز التمسك به للحكم بطهارة المشتبه من جهة و عدم جوازه من جهة أخرى كما لا يخفى و لا ضير في اختلاف الحكم بالنسبة إلى افراد العام و صيرورته ظاهرياً بالنسبة إلى بعضها و واقعياً بالإضافة إلى بعضها الاخر لأن الاختلاف بذلك انما هو من اختلاف افراد الموضوع لا من جهة الاختلاف في معنى المحكوم بل هو بالمعنى الواحد و المفهوم الفارد يحمل على ما هو واحد يعم تلك الافراد على اختلافها كما هو أوضح من ان يخفى فلا مجال لتوهم لزوم استعمال اللفظ في المعنيين من ذلك أصلا فعلى ذلك يكون دليلا بعمومه على طهارة الأشياء بما هي بعناوينها و بما هي مشتبه حكمها مط بضميمة عدم الفصل في المشتهيات بين ما يلزمه الاشتباه و بين ما لا يلزمه الاشتباه فلا حاجة في دلالته على قاعدة الطهارة إلى ملاحظة الغاية نعم بملاحظتها يدل على الاستصحاب (بيانه) ان قضية جعل العلم بالقذارة التي ينافي الطهارة غاية لها في الرواية هي بقائها و استمرارها ما لم يعلم بالقذارة كما هو الشأن في كل غاية غاية الأمر ان قضيتها لو كانت من الأمور الواقعية هو استمرار المغيا و بقائه واقعاً إلى زمان تحققها و يكون الدليل عليها دليلا اجتهادياً على البقاء و لو كانت هي العلم بانتفاء المغيا هو بقاؤه و استمراره تعبداً إلى زمان حصولها كما هو الحال في الغاية هاهنا فيكون بملاحظتها دليلا على استمرار الطهارة تعبداً ما لم يعلم بانتفائها و لا

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 2  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست