responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 2  صفحه : 168

طاهر حين الإعارة دلالة واضحة على ان المستند هو استصحاب الطهارة لا قاعدتها و مثل موثقة عمار كل شي‌ء طاهر حتى تعلم انه قذر بناء على كونها في مقام بيان استمرار الطهارة المفروغ عنها لا في مقام جعل الطهارة في موضوع لم يعلم نجاسته و لكن الظاهر من القضية المعنى الثاني كما هو واضح فلا دخل لها بالمدعى و لا يمكن الجمع بين المعنيين أعني قاعدة الطهارة و استصحابها فان الثاني مبنى على كونها مفروضة الوجود و الأول مبنى على عدم كونها كذلك و ملاحظة شي‌ء واحد مفروض الوجود و غيره جمع بين المتنافيين كما لا يخفى و العجب من شيخنا الأستاذ دام بقاؤه حيث زعم إمكان الجمع بينهما في القضية المذكورة و النّظر في كلامه يتوقف على نقل ما أفاده قال دام بقاؤه في حاشيته على رسالة الاستصحاب عند قول المصنف قده نعم إرادة القاعدة و الاستصحاب معا توجب استعمال اللفظ في معنيين إلخ (ما لفظه) إرادتهما انما توجب ذلك لو كان كما أفاده قده بان يراد من المحمول فيها تارة أصل ثبوته و أخرى استمراره بحيث كان أصل ثبوته مفروغاً عنه و كذلك الحال في الغاية فجعلت غاية للحكم بثبوته مرة و للحكم باستمراره أخرى و اما إذا أريد أحدهما من المغيا و الاخر من الغاية فلا توضيح ذلك ان قوله عليه السلام كل شي‌ء طاهر مع قطع النّظر عن الغاية بعمومه يدل على طهارة الأشياء بعناوينها الواقعية كالماء و التراب و غيرهما فيكون دليلا اجتهادياً على طهارة الأشياء و بإطلاقه بحسب حالات الشي‌ء التي منها حالة كونه بحيث يشتبه طهارته و نجاسته بالشبهة الحكمية أو الموضوعية تدل على قاعدة الطهارة فيما اشتبه طهارته كذلك و ان أبيت الا عن عدم شمول إطلاقه لمثل هذه الحالة التي في الحقيقة ليست من حالاته بل من حالات المكلف و ان كانت لها إضافة إليه فهو بعمومه لما اشتبهت طهارته بشبهة لازمة له لا ينفك عنه أبداً كما في بعض الشبهات الحكمية و الموضوعية يدل‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 2  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست