طاهر حين الإعارة دلالة واضحة على ان
المستند هو استصحاب الطهارة لا قاعدتها و مثل موثقة عمار كل شيء طاهر حتى تعلم
انه قذر بناء على كونها في مقام بيان استمرار الطهارة المفروغ عنها لا في مقام جعل
الطهارة في موضوع لم يعلم نجاسته و لكن الظاهر من القضية المعنى الثاني كما هو
واضح فلا دخل لها بالمدعى و لا يمكن الجمع بين المعنيين أعني قاعدة الطهارة و
استصحابها فان الثاني مبنى على كونها مفروضة الوجود و الأول مبنى على عدم كونها
كذلك و ملاحظة شيء واحد مفروض الوجود و غيره جمع بين المتنافيين كما لا يخفى و
العجب من شيخنا الأستاذ دام بقاؤه حيث زعم إمكان الجمع بينهما في القضية المذكورة
و النّظر في كلامه يتوقف على نقل ما أفاده قال دام بقاؤه في حاشيته على رسالة
الاستصحاب عند قول المصنف قده نعم إرادة القاعدة و الاستصحاب معا توجب استعمال
اللفظ في معنيين إلخ (ما لفظه) إرادتهما انما توجب ذلك لو كان كما أفاده قده بان
يراد من المحمول فيها تارة أصل ثبوته و أخرى استمراره بحيث كان أصل ثبوته مفروغاً
عنه و كذلك الحال في الغاية فجعلت غاية للحكم بثبوته مرة و للحكم باستمراره أخرى و
اما إذا أريد أحدهما من المغيا و الاخر من الغاية فلا توضيح ذلك ان قوله عليه
السلام كل شيء طاهر مع قطع النّظر عن الغاية بعمومه يدل على طهارة الأشياء
بعناوينها الواقعية كالماء و التراب و غيرهما فيكون دليلا اجتهادياً على طهارة
الأشياء و بإطلاقه بحسب حالات الشيء التي منها حالة كونه بحيث يشتبه طهارته و
نجاسته بالشبهة الحكمية أو الموضوعية تدل على قاعدة الطهارة فيما اشتبه طهارته
كذلك و ان أبيت الا عن عدم شمول إطلاقه لمثل هذه الحالة التي في الحقيقة ليست من
حالاته بل من حالات المكلف و ان كانت لها إضافة إليه فهو بعمومه لما اشتبهت طهارته
بشبهة لازمة له لا ينفك عنه أبداً كما في بعض الشبهات الحكمية و الموضوعية يدل