responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 2  صفحه : 167

و على الثاني اما ان يكون القضية مهملة من حيث الزمان و اما ان يكون ملحوظاً فيها على نحو الظرفية و الأخير منطبق على المدعى و سيجي‌ء ان الجمع بين القاعدة و الاستصحاب غير ممكن في هذه القضية إذا عرفت هذا فنقول ان القضية و ان كانت في حد نفسها غير ظاهرة في المدعى لكن بملاحظة تكرارها في موارد يعلم إرادة الاستصحاب منها تصير ظاهرة في المدعى لظهور اتحاد المراد في تمام الموارد (لا يقال) ان ذكرهما في عداد أدلة الباب غير صحيح لأن العمدة الأدلة المتقدمة إذ لولاها لكانت هذه مجملة أو ظاهرة في غير المدعى لأنا نقول فائدة هاتين الروايتين استفادة الكلية بعد ما حملناهما على الاستصحاب إذ ليس فيهما ما يمنع ذلك كما كان في الأدلة السابقة هذا و لكن الإشكال في سند الرواية من حيث ان فيها قاسم بن يحيى و قد ضعفه العلامة قده في صه و تضعيفه و ان كان مستنداً إلى تضعيف ابن الغضائري و قد قيل انه لا يعبأ به الا انه ما وجد في علم الرّجال توثيقه فلو أغمضنا عن هذا التضعيف لكان من المجاهيل و على أي حال لا يجوز جعل الرواية مدركاً لشي‌ء اللهم الا ان يوثق برواية الأجلة عنه مثل أحمد بن أبي عبد اللَّه و أحمد بن محمد بن عيسى فليتأمل جيداً و منها مكاتبة علي بن محمد القاساني قال كتبت إليه و انا بالمدينة عن اليوم الّذي نشك فيه من رمضان هل يصام أم لا فكتب عليه السلام اليقين لا يدخله الشك صم للرؤية و أفطر للرؤية) و دلالتها على المدعى بملاحظة تفريع الإمام عليه السلام ظاهرة (هذه) اخبار عامة واردة في المقام و قد يؤيد بالأخبار الواردة في الموارد المخصوصة مثل رواية عبد اللَّه بن سنان فيمن يعير ثوبه الذميّ و هو يعلم انه يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير قال فهل على ان أغسله فقال لا لأنك أعرته إياه و هو طاهر و لم تستيقن انه نجسه و في تعليل الحكم بأنه‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 2  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست