responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 2  صفحه : 160

و لا يضرها الإضمار لأن زرارة أجل شأنا من ان يسأل غير الإمام فالمسئول اما أبو جعفر و اما أبو عبد اللَّه عليهما الصلاة و السلام لأنه يروى عن كليهما قال قلت له الرّجل ينام و هو على وضوء أ يوجب الخفقة و الخفقتان عليه الوضوء قال يا زرارة قد تنام العين و لا ينام القلب و الاذن فإذا نامت العين و الاذن فقد وجب الوضوء قلت فان حرك في جنبه شي‌ء و هو لا يعلم قال لا حتى يستيقن انه قد نام حتى يجي‌ء من ذلك امر بين و الا فانه على يقين من وضوئه و لا ينقض اليقين أبداً بالشك و لكن ينقضه بيقين آخر (و فقه الحديث) ان الظاهر من الفقرة الأولى ان شبهة السائل كانت حكمية أعني انه كان شاكا في ان مفهوم النوم الّذي جعل ناقضاً للوضوء هل يشمل مثل الخفقة و الخفقتين أم لا فسئل عن ذلك فأجابه عليه السلام بما حاصله ان النوم الموجب للوضوء لا يتحقق بذلك بل الملاك نوم العين و الاذن و الفقرة الثانية سؤال عن الشبهة الموضوعية أعني بعد ما علم زرارة ما هو الملاك في النوم الناقض سئل عن الشك في تحقق ذلك فأجابه عليه السلام بقوله حتى يستيقن انه قد نام حتى يجي‌ء من ذلك امر بين و الا فانه على يقين من وضوئه و لا ينقض اليقين بالشك و لكن ينقضه بيقين آخر ثم ان قوله عليه السلام فانه على يقين من وضوئه يحتمل بعيداً ان يكون هو الجزاء للشرط و يصير المفاد و ان لم يجئ من ذلك امر بين فانه يجري على يقين من وضوئه و الظاهر ان جواب الشرط محذوف قامت العلة مقامه كما وقع نظيره في الكتاب العزيز مثل قوله تعالى و ان تكفروا فان اللَّه غني عنكم و مثل قوله تعالى و من كفر فان ربي غني كريم و من كفر فان اللَّه غني عن العالمين و أمثال ذلك مما لا يحصى و ح هذه القضية تكون صغرى لقوله و لا ينقض اليقين إلخ و الظاهر ان قوله عليه السلام من وضوئه لمجرد كونه متعلقا لليقين في المورد لا لمدخلية في الحكم لأن المناسبات المقترنة بالكلام كما قد توجب التقييد و ان لم تكن القيد مذكوراً كما في قوله إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شي‌ء الظاهر

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 2  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست