responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 2  صفحه : 158

[الأمر الثاني:] في أدلة الاستصحاب‌

الأمر الثاني في بيان حال الأدلة الدالة على وجوب البناء على الحالة السابقة و انها هل تدل عليه مط أو تخصص ببعض الموارد فنقول ذهب شيخنا المرتضى قده إلى الثاني و ذكر من الأدلة الدالة على الاستصحاب أموراً كلها مختصة بصورة الشك في الرافع مع إحراز المقتضى على ما أفاده قده أحدها ظهور كلمات جماعة في الاتفاق عليه ثانيها انا تتبعنا موارد الشك في بقاء الحكم السابق المشكوك من جهة الرافع فلم نجد من أول الفقه إلى آخره مورداً الا و حكم الشارع فيه بالبقاء الا مع أمارة توجب الظن بالخلاف كالحكم بنجاسة الخارج قبل الاستبراء فان الحكم بها ليس لعدم اعتبار الحالة السابقة و الا لوجب الحكم بالطهارة لقاعدة الطهارة بل لغلبة بقاء جزء من البول أو المني في المخرج فرجح هذا الظاهر على الأصل إلى ان قال قده و الإنصاف ان هذا الاستقرار يكاد يفيد القطع و هو أولى من الاستقراء الّذي ذكره غير واحد كالمحقق البهبهاني و صاحب الرياض انه المستند في حجية شهادة العدلين على الإطلاق (و ثالثها) الاخبار المستفيضة فذكر اخبار الباب عموما و خصوصا ثم قال قده بعد التكلم فيها نقضاً و إبراماً ان اختصاص الاخبار الخاصة بالقول المختار واضح و اما الاخبار العامة فالمعروف بين المتأخرين الاستدلال بها على حجية الاستصحاب مط و فيه تأمل قد فتح بابه المحقق الخوانساري قده في شرح الدروس توضيحه ان حقيقة النقض رفع الهيئة الاتصالية كما في نقض الحبل و الأقرب إليه على تقدير مجازيته هو رفع الأمر الثابت و قد يطلق‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 2  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست