responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 2  صفحه : 154

أقول و للنظر فيما أفاده قده مجال لأن المصلى في الفرض الأول كالثاني ليس محكوماً بحكم الاستصحاب لأن المفروض انه غفل في حال صلاته عن الحالة السابقة و لم يكن شاكا في تلك الحالة فكيف يمكن ان يحكم عليه في تلك الحالة بعدم جواز نقض اليقين بالشك نعم كان محكوما بهذا الحكم قبل الصلاة في حال التفاته و لكنه رفع بواسطة رفع موضوعه و اما بعد الصلاة فان قلنا بان الشك الحاصل له هنا من افراد الشكوك الحادثة بعد الفراغ عن العمل لأن الشك الموجود قبل العمل قد انتفى و هذا الشك الموجود بعده شك آخر حدث بعد الفراغ يجري في حقه قاعدة الشك بعد الفراغ على احتمال يأتي في المسألة الثانية و ان قلنا بأنه هو الشك الموجود قبل العمل عرفا فليس من افراد الشكوك التي تجري فيها القاعدة المذكورة فاللازم الأخذ باستصحاب الحدث و الحكم ببطلان الصلاة بملاحظة هذا الشك الموجود بعد الفراغ بالتقريب الّذي يأتي بيانه في المسألة الثانية و اما المسألة الثانية فالأخذ بقاعدة الشك بعد الفراغ فيها مبنى على كونها من الأصول العملية و اما على كونها من الطرق من جهة ملاحظة التعليل الوارد في بعض الاخبار من انه حين العمل اذكر فلا تكون مشمولة لها للعلم بأنه حين العمل ليس اذكر منه بعده فحينئذ ان قلنا بالأول يؤخذ بالقاعدة و تقدم على الاستصحاب لا من جهة الحكومة بل من جهة انه لولاه لزم كون القاعدة لغوا لورودها مورد الاستصحاب غالباً اما موافقة أو مخالفة و ان قلنا بالثاني فتقديمها عليه في موارد جريانها من جهة الحكومة نظير تقديم ساير الأدلة و الأمارات عليه و لكن الدليل غير شامل للشك المفروض لعدم صدق التعليل المقتضى للطريقية و من هنا يعلم ما في ما أفاده قده من ان هذا الشك اللاحق يوجب الإعادة بحكم‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 2  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست