كالثمرة المذكورة في الاستصحاب بالطريقين
هذا و لكن الإشكال الوارد في الرواية السابقة من لزوم خروج الأكثر جار هنا أيضاً
فلا بد من حمله على ما لا يستلزم ذلك و الأولى حمله على الإرشاد و الموعظة لمن
أراد إتيان شيء بالوجه الأكمل أو الانتهاء إلى أقصى درجات الكمال فلم يتمكن فان
النّفس قد تنصرف عن الإقدام على الميسور أيضاً و ان كان حسناً كما هو المشاهد
المعلوم و من هنا يظهر الكلام في العلوي الثاني أيضا
(في أصالة التخيير)
المسألة الثالثة فيما إذا علم جنس التكليف و لم يتمكن من الاحتياط
سواء كان عالما بالنوع كما إذا علم بوجوب الظهر أو الجمعة و لم يقدر على الجمع
بينهما أو لم يكن كذلك كما إذا علم بأصل الإلزام و لم يعلم تعلقه بفعل شيء مخصوص
أو تركه و مجمل الكلام في المقام انه تارة تفرض هذه الحالة في واقعة واحدة و أخرى
في وقائع متعددة و الأول لا يفرض غالبا الا في الشبهات الموضوعية كمن علم بوجوب
وطي إحدى امرأتيه بالنذر في زمان خاص غير قابل للجمع أو علم بوجوب وطي امرأة خاصة
أو حرمته من جهة العلم بأنه اما حلف على الوطء أو على تركه و الثاني يفرض في
الشبهات الحكمية أيضا كمن علم بوجوب الجمعة دائما أو حرمته كذلك مثلا اما الفرض
الأول فلا يمكن في حقه مخالفة قطعية و لا موافقة قطعية ان كان التكليف توصليا و
الموافقة الاحتمالية و المخالفة كذلك حاصلتان قهراً و حيث لا معين لاختيار خصوص
الفعل أو الترك في مقام العمل يحكم العقل بالتخيير و اما الفرض الثاني فالموافقة
القطعية لما لم تكن متصورة فيه فلا أثر للعلم الإجمالي