responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 2  صفحه : 140

و انما الشك في وجود الشرط و اللازم في مثله الاحتياط و كيف كان نحن في سعة مما ذكر لما قلنا من ان العمدة مفاد صدرا الرواية و ان الذيل لا يفيد شيئا الا التفريع على ما ذكر هذا تمام الكلام في الأصل العقلي و اما الأصل النقليّ فيدل على المقصود كل ما يدل على البراءة في الشبهة الحكمية بالتقريب الّذي مر بيانه هناك فلا نطيل الكلام بإعادته مضافا إلى إمكان ان يقال ان مثل قوله عليه السلام كل شي‌ء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه أيضا يدل على المقصود تقريبه ان الحل و الحرمة كما يطلقان على النفسيين كذلك يطلقان على الغيريين و قد شاع استعمالهما في هذا المعنى في الاخبار مثل قوله عليه السلام في رواية عبد اللَّه بن سنان كل ما كان عليك أو معك مما لا يجوز فيه الصلاة منفرداً إلخ و كذا قوله عليه السلام لا يجوز الصلاة في شي‌ء من الحديد و في رواية إبراهيم بن محمد الهمدانيّ لا يجوز الصلاة فيه و في صحيحة عبد الجبار لا تحل الصلاة في الحرير المحض و في صحيحة أخرى له لا تحل الصلاة في حرير محض و في صحيحة علي بن مهزيار و هل يجوز الصلاة في وبر الأرنب إلى ان قال فكتب عليه السلام لا يجوز الصلاة و في رواية الحلبي كل ما لا يجوز الصلاة فيه وحده إلى غير ذلك من الموارد التي يقف عليها المتتبع و الحاصل ان الحل و الحرمة في لسان الأئمة عليهم السلام أعم من النفسيّ و الغيري كما يشهد به ما ذكرنا من الاخبار و ح نقول مقتضى ظاهر الحديث جواز الصلاة في المشكوك فانه شي‌ء لا يعلم أ يحل الصلاة فيه أم لا و قد قال كل شي‌ء فيه حلال و حرام فهو لك حلال و للجلود و الأصواف قسم تحل فيه الصلاة فيحكم في المشكوك بالحل بمقتضى ظاهر الحديث هذا محصل الكلام في المقام وفقنا اللَّه و إخواننا المؤمنين لمراضيه بحق محمد صلى اللَّه عليه و آله خير الأنام‌

الثالث [هل الأصل في الجزء هو الركنية؟]

إذا ثبت جزئية شي‌ء في الجملة و شك في ان نقصه سهواً يوجب بطلان‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 2  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست