فنقول قد اشتهر ان الشبهة الغير المحصورة لا
يجب فيها الاحتياط بل ادعى عليه الإجماع بل الضرورة فلا بد ان يفرض الشبهة على نحو
لو فرض كونها محصورة لوجب فيها الاحتياط لكونها جامعه للشرائط المعتبرة في تنجزها
إذ لو فقد بعض ما ذكر فعدم وجوب الاحتياط انما يكون من جهة عدم الشرط لا من جهة
كونها غير محصورة فلنفرض الكلام فيما إذا علمنا بحرمة شيء مردد بين أمور كثيرة و
لم يكن الاجتناب عن الجميع حرجياً و كذا لم يكن بعضها خارجاً عن محل الابتلاء و لم
يكن المكلف مضطراً إلى ارتكاب البعض فما قيل في وجه عدم وجوب الاحتياط فيها من عدم
ابتلاء المكلف بالنسبة إلى جميع الأطراف أو كون الاحتياط فيها حرجياً و أمثال ذلك
أجنبي من المقام إذا عرفت موضع البحث فنقول غاية ما يمكن ان يقال في وجه عدم وجوب
الاحتياط هو ان كثرة الأطراف توجب ضعف احتمال كون الحرام مثلا في طرف خاص بحيث لا
يعتنى به العقلاء و يجعلونه كالشك البدوي فيكون في كل طرف يقدم الفاعل على
الارتكاب طريق عقلائي على عدم كون الحرام فيه و هذا التقريب أحسن مما أفاده شيخنا
قده من ان وجه عدم وجوب الاحتياط كون الضرر موهوماً فان جواز الإقدام على الضرر
الأخروي الموهوم لو سلم لا يوجب القطع بكونه غير معاقب كما لا يخفى هذا و لكن فيما
ذكرنا أيضاً تأمل فان الاطمئنان بعدم الحرام في كل واحد واحد بالخصوص كيف يجتمع مع
العلم بوجود الحرام بينهما و عدم خروجه عنها و هل يمكن اجتماع العلم بالموجبة
الجزئية مع الظن بالسلب الكلي فحينئذ فان تم الإجماع في المسألة و الا فالقول بعدم
وجوب الاحتياط مشكل لعين ما ذكر في الشبهة المحصورة من دون تفاوت و لا يبعد ان
يكون حكمهم بعدم وجوب الاحتياط في الشبهة الغير المحصورة من جهة مقارنتها غالبا مع
فقد بعض شروط التنجيز