responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 61

إذا عرفت هذا فنقول لا إشكال في ان مقتضى القواعد عدم الاكتفاء بالفعل الصادر عن الغير في الاجزاء لأن الظاهر من الأمر المتوجه إلى المكلف إرادة خصوص الفعل الصادر منه نعم لو دل دليل من الخارج على الاكتفاء بما يصدر من النائب و انه عند الأمر بمنزلة ما يصدر عن نفسه نأخذ به و الا فلا

[الأمر الثاني:] في التعبدي و التوصلي‌

الأمر الثاني لا إشكال في ان الواجب في الشريعة ينقسم على قسمين تعبدي و توصلي و لو شك في كون الواجب توصليا أو تعبديا فهل يحمل على الأول أو الثاني و توضيح المقام يتوقف على تصور الواجبات التعبدية و شرح حقيقتها حتى يتضح الحال في صورة الشك فنقول و باللَّه الاستعانة انه قد اشتهر في السنة العلماء انها عبارة عما يعتبر فيه إتيانه بقصد إطاعة الأمر المتوجه إليه و أورد على ذلك بلزوم الدور فان الموضوع مقدم على الحكم رتبة لأنه معروض له و لا إشكال في تقدمه على العرض بحسب‌

______________________________
العبادي عبارة عما أخذ فيه قرب الفاعل فالصلاة مثلا ما دام الإنسان حيا يعتبر فيها ان يأتي بها بنفسه على وجه يوجب قرب نفسه لأنه في حال الحياة يعتبر قيد المباشرة و اما بعد الممات فمقتضى الاخبار سقوط ذلك القيد فالذي يبقى دينا على عهده الميت و يكون مطلوباً مادة للشارع هو مطلق الفعل الموجب لقرب فاعله من أي فاعل صدر غاية الأمر لا بد من الإشارة إلى ما هو ثابت في عهده الميت بان يقصد الفاعل الّذي يتقرب بفعل نفسه انه يأتي بهذا الفعل بعنوان تفريغ ذمة الميت و هذا كما ترى لا يحتاج إلى نية البدلية عنه و تنزيل نفسه منزلته كما في المتبرع لأداء دين غيره ثم حصول القرب للمتبرع واضح و اما للأجير فيتحقق بإتيان العمل لقرب نفسه بعنوان تفريغ الميت امتثالا لأمر الشارع بالوفاء بعقد الإجارة (منه) دام ظله العالي‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست