responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 60

يصل إلى مرتبة من أتى بالمأمور به بنفسه فنقول هذه المرتبة الحاصلة له بفعل الغير تكفي في العبادة و يمكن ان يقال ان تقرب المنوب عنه بتسليمه للفعل المتلقى من النائب إلى الأمر بعنوان انه مولى و لا فرق في حصول القرب بين ان يسلمه إليه ابتداء و يسلمه إليه بعد أخذه من نائبه هذا حاصل الوجوه التي أفادها سيدنا الأستاذ طاب ثراه و لكن لم يطمئن بها النّفس أقول و يمكن ان يقال ان الأفعال على وجوه منها ما لا يضاف الا إلى فاعله الحقيقي الصادر منه الفعل مباشرة كالأكل و الشرب و نظائرهما و منها ما يضاف إليه و إلى السبب أيضاً كالقتل و الإتلاف و الضرب و نظائرها و منها ما يضاف إلى الغير و ان لم يكن فاعلا و لا سبباً و من ذلك العقود إذا صدرت عن رضى المالك بل و لو لم يكن عنه أيضاً ابتداء إذا رضى بذلك بعده كما في الإجازة بناء على صيرورة العقد بها عقداً للمالك عرفا كما قيل و لعل الضابط كل فعل يتوقف تحقق عنوانه في الخارج على القصد و أوقعه واحد بقصد الغير و كان ذلك الفعل حقا لذلك الغير ابتداء مع رضاه بصدوره بدلا عنه فلو صح هذه الإضافة العرفية و أمضاها الأمر فلا بد من ان يعامل مع هذا الفعل معاملة الفعل الصادر من شخصه كما هو واضح مثلا لو فرضنا ان تعظيم زيد عمراً بدلا عن بكر إذا كان عن رضا بكر و تقبل عمرو الّذي هو المعظم بالفتح يحسب تعظيماً لبكر عنده فاللازم عليه ان يترتب على هذه التعظيم أثر التعظيم الصادر من شخص بكر فلو فرضنا حصول القرب من هذا الفعل للمعظم بالكسر عند المعظم بالفتح فاللازم حصوله للمنوب عنه [1] هذا ما أمكن لي من التصور في المقام و لعل اللَّه يحدث بعد ذلك امرا

______________________________
[1] قولنا هذا ما أمكن لي) و يمكن ان يقال ان الصلاة عن الميت مثلا خارجة من باب النيابة بل هي من باب أداء الدين كما يستفاد من بعض الاخبار توضيحه ان العمل‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست