هذه ان كان البحث فيها راجعاً إلى الملازمة
العقلية فهي من المسائل الأصولية و ان كان عن وجوب المقدمة فهي من المسائل الفقهية
و قد تقدم في أول الكتاب ما يوضح ذلك و الظاهر الأول و كيف كان فتمام الكلام في
هذا المقام في ضمن أمور
[الأمر] الأول: [في إعتبار الإختيار و المباشرة في المأمور به]
الواجب تارة يلاحظ فيه إضافته إلى الفاعل و أخرى لم يلاحظ فيه ذلك بل
المطلوب إيجاد الفعل و لو بتسبيب منه و على الأول قد يلاحظ فيه مباشرة الفاعل بيده
و قد يكون المقصود أعم من ذلك و من ان يأتي به نائبه و أيضاً قد لا يحصل الغرض الا
باعمال اختياره في الفعل و لو بإيجاد سببه و قد لا يكون كذلك بمعنى عدم مدخلية
الاختيار في الغرض و أيضاً قد يكون لقصد عنوان المطلوب مدخلية في تحصيل الغرض و قد
يكون الغرض أعم من ذلك و المقصود في هذا البحث بيان انه هل الأمر بنفسه ظاهر في
تشخيص المقدمة أولا ظهور له فيه مطلقا أو يفصل بين تلك الوجوه و على تقدير عدم
الظهور هل الأصل ما ذا فنقول و باللَّه الاستعانة القيد على ضربين أحدهما ما يحتاج
إليه الطلب بحكم العقل و الثاني غيره و الأول اما ان يكون مذكورا في القضية أولا
اما ما كان من هذا القبيل و لم يذكر في القضية فالظاهر ان المطلوب غير مقيد
بالنسبة إليه و لذا نفهم من دليل وجوب الصلاة انها مطلوبة حتى من النائم الّذي لا
يقدر عليها و من هنا يقال بوجوب القضاء مع انه تابع لصدق الفوت الّذي لا يصدق الا
مع بقاء المقتضى في حقه و الدليل على ذلك ان الأمر المتصدي لبيان غرضه لا بد ان
يبين جميع ماله دخل فيه فليستكشف إذاً من عدم التنبيه عليه عدم مدخليته في غرضه و
ان كان له دخل في تعلق الطلب مثل القدرة فعلى هذا نقول قوله أنقذ الغريق مثلا
يستكشف عنه ان الإنقاذ في كل فرد مطلوب له حتى فيما إذا وجد غريقان و لم يقدر على
إنقاذهما هذا حال القيود التي يتوقف عليها حسن الطلب و لم تذكر في القضية و اما
إذا ذكر مثل تلك