responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 49

الزائدة الفائتة و الا يجوز و تنتفي الثمرة بين الصورتين هذه أنحاء التصور في التكاليف الاضطرارية و اما ما وقع بمقتضى النّظر في أدلتها فالظاهر ان المأتي به في حال الاضطرار لو وقع مطابقا لمقتضى الأمر يسقط الإعادة ثانيا فان ظاهر أدلتها ان المعنى الواحد يحصل من المختار بإتيان التام و من المضطر بإتيان الناقص نعم في كون موضوع تكليف المضطر هو الاضطرار الحالي أو الاضطرار المستوعب لتمام الوقت كلام لا بد في تنقيح ذلك من النّظر في الأدلة و للكلام فيه محل اخر و يتفرع على الأول سقوط الإعادة لو انقطع العذر في الأثناء و على الثاني عدم السقوط لا لعدم اجزاء امتثال الأمر في حال الاضطرار بل لكشف انقطاع العذر عن عدم كون المأتي به متعلقا للأمر و اما القضاء فيما إذا استوعب العذر مجموع الوقت و انقطع بعده فيسقط عنه على كلا التقديرين ثم انه لو فرضنا الشك في ظواهر الأدلة فأصالة البراءة محكمة لرجوع المقام إلى الشك في التكليف و لا فرق في ذلك بين الإعادة و القضاء لا يقال مقتضى وجوب قضاء ما فات وجوب العمل التام عليه لصدق فوت العمل التام عنه لأنا نقول يعتبر في صدق الفوت اشتمال العمل على المصلحة المقتضية للإيجاب عليه و لم يستوفها المكلف و المفروض احتمال استيفاء المكلف العاجز تلك المصلحة بإتيان الناقص و مع هذا الاحتمال يشك في صدق الفوت الّذي هو موضوع أدلة القضاء هذا حال التكليف الاضطراري‌

اجزاء الظاهري عن الواقعي‌

و اما التكاليف المتعلقة على المكلف في حال الشك في التكليف الواقعي فملخص‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست