responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 47

بما اقتضاه بجميع ما اعتبر فيه لا اقتضاء له ثانيا نعم يتصور امر اخر يتعلق بإيجاد الفعل ثانيا و هذا غير عدم الاجزاء عن الأمر الأول و لعمري ان هذا من الوضوح بمكان و كذا لا فرق فيما ذكرنا بين الأوامر المتعلقة بالعناوين الأولية و الأوامر الملحوظ فيها الحالات الطارية من قبيل العجز و الاضطرار و الشك و أمثال ذلك لوجود الملاك الّذي ذكرنا في الجميع و انما الإشكال و الكلام في ان الأوامر المتعلقة بالمكلف بملاحظة العناوين الطارية لو أتى المكلف بمتعلقاتها هل تجزى عن الواقعيات الأولية بحيث لو ارتفعت تلك الحالة الطارية في الوقت أو خارجه لا يجب عليه الإتيان بما اقتضت الأوامر الواقعية الأولية أو لا يكون كذلك إذا عرفت ذلك فنقول ان العناوين الطارية التي توجب التكليف على قسمين أحدهما ما يوجب حكما واقعياً في تلك الحالة مثل الاضطرار و الثاني ما يوجب حكما ظاهر يا مثل الشك فهاهنا مقامان يجب التكلم في كل منهما

اجزاء الاضطراري عن الاختياري‌

اما القسم الأول فينبغي التكلم فيه تارة في أنحاء ما يمكن ان يقع عليه و أخرى فيما وقع عليه اما الأول فنقول يمكن ان يكون التكليف بشي‌ء في حال عدم التمكن من شي‌ء اخر و الاضطرار العرفي بتركه من جهة ان ذلك الشي‌ء مشتمل على عين المصلحة التي تقوم بالفعل الاختياري من دون تفاوت أصلا مثلا الصلاة مع الطهارة المائية في حق واجد الماء و الترابية في حق فاقده سيان في ترتب الأثر الواحد المطلوب الموجب للأمر و يمكن ان يكون الفعل في حق المضطر مشتملا على مصلحة وجوبية لكن من غير سنخ تلك المصلحة القائمة بالفعل الاختياري و ان كانت مثلها في كونها متعلقة لغرض الأمر في‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست