responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 35

الملحوظ في العرض باعتبار قيامه بالمحل فان معنى اتحاد العرض مع المحل عدم كونه محدودا بحد مستقل لأنه متحد بحيث لم يكن له ميز بنحو من الأنحاء كيف و قد يشار إلى العرض في حال قيامه بالمحل في الخارج و يحكم عليه بحكم يخصه و لا يعم المحل كقولك مشيرا إلى السواد القائم بجسم بان هذا لون و الحاصل ان هذا الاتحاد نظير اتحاد اجزاء المركب فان معنى اتحادها انها محدودة بحد واحد و ان كان كل منها ممتازا عن الاخر من وجوه اخر بل يمكن ان يكون كل منها معروضاً لعرض مضاد لعرض اخر و المعنى المستفاد من لفظ ضارب مثلا الّذي يحمل على الذات في الخارج هو معنى يتحد مع الذات بحيث لا يكون بينهما ميز في الخارج بوجه و لعل هذا واضح بعد أدنى تأمل و تظهر الثمرة بين هذا المعنى الّذي ادعيناه للفظ المشتقات و بين ما يقوله أهل المعقول انه لو قال الأمر جئني بالضارب و لا تجئني بالقاعد فلا بد من تعيين أحد الخطابين في مورد الاجتماع بناء على عدم جواز اجتماع الأمر و النهي بناء على ما ذكرنا للمشتق من المدلول فان معنى القائم و الضارب انطبقا في الخارج على الوجود الشخصي و اما على ما ذكره أهل المعقول فلا تنافي بينهما لأن مورد الأمر هو الهيئة الخاصة المرتبطة بالمحل و مورد النهي هيئة أخرى كذلك و نفس المحل خارج عن مورد الأمر و النهي و الحاصل ان مقتضى ما ذكرنا ان مفهوم المشتق هو مفهوم اخر مباين لمفهوم المبدأ لا انهما متحدان ذاتا مختلفان بالاعتبار. و هل يكون هذا المفهوم مركبا من الذات و غيرها كما اشتهر في ألسنتهم من ان معنى الضارب مثلا ذات ثبت له الضرب و كذا باقي المشتقات أو لا يكون كذلك بل هو مفهوم واحد من دون اعتبار تركيب فيه و ان جاز التحليل في مقام شرح المفهوم كما يصح ان يقال في مقام شرح مفهوم الحجر انه شي‌ء أو ذات ثبت له الحجرية الحق هو الثاني لأنا بعد المراجعة

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست