الملحوظ في العرض باعتبار قيامه بالمحل فان
معنى اتحاد العرض مع المحل عدم كونه محدودا بحد مستقل لأنه متحد بحيث لم يكن له
ميز بنحو من الأنحاء كيف و قد يشار إلى العرض في حال قيامه بالمحل في الخارج و
يحكم عليه بحكم يخصه و لا يعم المحل كقولك مشيرا إلى السواد القائم بجسم بان هذا
لون و الحاصل ان هذا الاتحاد نظير اتحاد اجزاء المركب فان معنى اتحادها انها محدودة
بحد واحد و ان كان كل منها ممتازا عن الاخر من وجوه اخر بل يمكن ان يكون كل منها
معروضاً لعرض مضاد لعرض اخر و المعنى المستفاد من لفظ ضارب مثلا الّذي يحمل على
الذات في الخارج هو معنى يتحد مع الذات بحيث لا يكون بينهما ميز في الخارج بوجه و
لعل هذا واضح بعد أدنى تأمل و تظهر الثمرة بين هذا المعنى الّذي ادعيناه للفظ
المشتقات و بين ما يقوله أهل المعقول انه لو قال الأمر جئني بالضارب و لا تجئني
بالقاعد فلا بد من تعيين أحد الخطابين في مورد الاجتماع بناء على عدم جواز اجتماع
الأمر و النهي بناء على ما ذكرنا للمشتق من المدلول فان معنى القائم و الضارب
انطبقا في الخارج على الوجود الشخصي و اما على ما ذكره أهل المعقول فلا تنافي
بينهما لأن مورد الأمر هو الهيئة الخاصة المرتبطة بالمحل و مورد النهي هيئة أخرى
كذلك و نفس المحل خارج عن مورد الأمر و النهي و الحاصل ان مقتضى ما ذكرنا ان مفهوم
المشتق هو مفهوم اخر مباين لمفهوم المبدأ لا انهما متحدان ذاتا مختلفان بالاعتبار.
و هل يكون هذا المفهوم مركبا من الذات و غيرها كما اشتهر في ألسنتهم من ان معنى
الضارب مثلا ذات ثبت له الضرب و كذا باقي المشتقات أو لا يكون كذلك بل هو مفهوم
واحد من دون اعتبار تركيب فيه و ان جاز التحليل في مقام شرح المفهوم كما يصح ان
يقال في مقام شرح مفهوم الحجر انه شيء أو ذات ثبت له الحجرية الحق هو الثاني لأنا
بعد المراجعة