responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 21

بحيث ينطبق عليها انطباق الكلي على الافراد و حاصل الإشكال ان اجزاء الصلاة ان كان لكل منها دخل في الموضوع له فلا يطلق تلك اللفظ الا على ما اشتمل على الكل و ان كان لبعضها دخل دون الاخر فيلزم ان لا يحمل مفهوم لفظ الصلاة الا على الأبعاض المأخوذة في الموضوع له فيكون المركب من تلك الأبعاض و غيرها بعضها صلاة و بعضها خارجا عنها و كل منهما مما لا يقول به المدعى للأعم و قد قيل في تصوير الجامع وجوه لا يهمنا ذكرها و الحق ان يقال ان القدر المشترك بين افراد الصلاة الموجودة في الخارج امر متعقل بيان ذلك ان الوحدة كما انها قد تكون لشي‌ء حقيقة كذلك قد تكون لشي‌ء اعتباراً مثال الأول مفاد الاعلام الشخصية فانه لا ينثلم وحدة معانيها على اختلاف حالاتها المختلفة العارضة لها و مثال الثاني الأشياء العديدة التي يوجدها الموجد بقصد واحد فان تلك الأشياء و ان كانت وجودات مختلفة متعددة لكن عرضت لها وحدة اعتبارية بملاحظة وحدة الغرض و القصد يطلق على كل منها عنوان الجزء بتلك الملاحظة إذا عرفت هذا فنقول يصح للأعمي ان يقول ان الواضع لاحظ جميع اجزاء الصلاة المأتي بها بقصد واحد و قلنا بان الأشياء المتعددة بهذه الملاحظة واحدة اعتباراً و بعد طرو الوحدة الاعتبارية حال تلك الأشياء بأجمعها حال الواحد الحقيقي فكما ان الواحد الحقيقي يمكن أخذه في الموضوع له على نحو لا ينثلم وحدته باختلاف الحالات الطارية عليه كذلك الواحد الاعتباري قد يعتبر على نحو ليس فيه حد خاص و لازم ذلك انه متى يوجد مقدار من ذلك المركب مقيدا بما يوجب وحدة الاجزاء اعتباراً و هو وحدة القصد يصدق عليه ذلك المعنى سواء وجد في حد التام أو الناقص فالذي وضع له اللفظ هو مقدار من تلك الأشياء الملحوظة على سبيل الإهمال أو تعيين ما مثل ان لاحظ عدم كونه أقل من ثلاثة اجزاء أو أربعة اجزاء و هكذا على اختلاف نظر الواضع فإذا وجد في الخارج‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست