responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 204

الكراهة أو الحرمة لأن الظاهر من قوله أعتق رقبة و لا تعتق رقبة كافرة مثلا تعلق النهي بالطبيعة المقيدة لا بإضافتها إلى القيد فلو كان مورد الأمر هو المطلق لزم اجتماع الراجحية و المرجوحية في مورد واحد نعم لو أحرز ان الطبيعة الموجودة في المقيد مطلوبة كما في العبادة المكروهة فاللازم صرف النهي إلى الإضافة بحكم العقل و ان كان خلاف الظاهر و اما الثاني فان لم يحرز وحدة التكليف فالمتعين حمل كل منهما على التكليف المستقل أخذا بظاهر الأمرين و ان أحرز وحدته فان كان الإحراز من غير جهة وحدة السبب فيدور الأمر بين حمل الأمر المتعلق بالمطلق على ظاهره من الوجوب و الإطلاق و التصرف في الأمر المتعلق بالمقيد اما هيئة بحملها على الاستحباب و اما مادة برفع اليد عن ظاهر القيد من دخله في موضوع الوجوب و جعله إشارة إلى الفضيلة الكائنة في المقيد و بين حمل المطلق على المقيد و حيث لا ترجيح لأحدها لاشتراك الكل في مخالفة الظاهر فيتحقق الإجمال و ان كان الإحراز من جهة وحدة السبب فيتعين التقيد و لا وجه للتصرف في المقيد بأحد النحوين فانه إذا فرض كون الشي‌ء علة لوجوب المطلق فوجود القيد أجنبي عن تأثير تلك العلة فلا يمكن ان يقال ان وجوب المقيد معلول لتلك فلا بد له من علة واحدة أخرى و المفروض وحدتها و كذا كون الشي‌ء علة لوجوب المطلق ينافي كونه علة الاستحباب للفرد الخاصّ إذ استناد المتباينين إلى علة واحدة غير معقول هذا و قد عرفت مما ذكرنا انه لا بد في حمل المطلق على المقيد من إحراز وحدة السبب و لا يكفي إحراز وحدة التكليف مع عدم إحراز وحدة السبب كما ذهب إليه المشهور و لعل وجهه ما ذكره شيخنا المرتضى طاب ثراه في باب التعادل و التراجيح من انه إذا دار الأمر بين التقييد و مخالفة ظاهر آخر فللتقييد أولى لأن ظهور المطلق متقوم بعدم‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست