بين المطلق و المقيد و لا ثالث و لا إشكال
انه لو كان المراد المقيد يكون الإرادة متعلقة به بالأصالة و انما ينسب إلى
الطبيعة بالتبع لمكان الاتحاد فنقول لو قال القائل جئني بالرجل أو برجل يكون
ظاهراً في ان الإرادة أولا و بالذات متعلقة بالطبيعة لا ان المراد هو المقيد ثم
أضاف إرادته إلى الطبيعة لمكان الاتحاد و بعد تسليم هذا الظهور تسرى الإرادة إلى
تمام الافراد و هذا معنى الإطلاق ان قلت ان المهملة ليست قابلة لتعلق الإرادة
الجدية بها كيف و قد فرضناها مرددة بين المطلق و المقيد و لا يعقل كون موضوع الحكم
مردداً عند الحاكم فنسبة الإرادة إلى المهملة عرضية في كل حال فيبقى تعيين الإطلاق
بلا دليل قلت عروض الإطلاق للمهملة ليس كعروض القيد لها في الاحتياج إلى الملاحظة
و الا لزم عدم الحمل على الإطلاق حتى بعد إحراز كونه في مقام البيان لعدم الترجيح
بعد كونه بمثابة ساير القيود فإذا فرضنا عدم دخل شيء سوى المهملة في تعلق الحكم
يحصل وصف الإطلاق قهراً و ان لم يكن ملحوظاً بنفسه ان قلت سلمنا لكنه من الممكن
تقدير القيد أو جعل الطبيعة مرآة للمقيد يحتاج في نفي هذين إلى إحراز كونه بصدد
البيان قلت يمكن نفي كل من الأمرين بالظهور اللفظي و لو لم يحرز كونه بصدد البيان
كما لا يخفى على المتأمل ثم ان وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب لا يضر بالحمل
على الإطلاق ما لم يصل إلى حد الانصراف سواء قلنا بعدم الاحتياج إلى إحراز كون
المتكلم بصدد البيان كما مر بيانه أو قلنا بالاحتياج إليه اما على الأول فواضح و
اما على الثاني فلأنه بعد فرض كونه كذلك فاللازم ان يكون اللفظ الملقى إلى المخاطب
كاشفاً عن