responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 20

و آخرها التسليم و الثاني ان مقتضى ما ذكر من الجامع ان الصحيحي لا بد ان يلتزم بالاشتغال في موارد الشك في الجزئية أو الشرطية و ان بنى في الأقل و الأكثر على البراءة عقلا لأنه مكلف بإتيان ذلك المعنى الواحد فمتى شك في جزئية شي‌ء أو شرطيته يرجع شكه إلى ان ذلك المعنى الواحد هل يتحقق بدون الإتيان بالمشكوك أم لا مع ان القائلين بالصحيح قائلون بالبراءة فيهما و قد تصدى لدفع هذا الإشكال شيخنا الأستاذ في الكفاية بان الجامع انما هو مفهوم واحد منتزع من هذه المركبات المختلفة زيادة و نقيصة بحسب اختلاف الحالات يتحد معها نحو اتحاد و في مثله يجري البراءة و انما لا يجري فيما إذا كان المأمور به امراً واحدا خارجيا مسبباً عن مركب مردد بين الأقل و الأكثر كالطهارة المسببة عن الغسل و الوضوء فيما إذا شك في أجزائهما انتهى كلامه أقول لا إشكال في انه إذا كان الشي‌ء مجمعاً و مصداقا لعناوين عديدة فكل عنوان منها وقع في حيز التكليف كان المكلف مأخوذا بذلك العنوان و العناوين الاخر و ان كانت متحققة مع العنوان الواقع في حيز التكليف و لكن ليس لوجودها و لا لعدمها دخل في براءة ذمة المكلف و اشتغاله و هذا واضح جدا فحينئذ ان قلنا بان الواقع في حيز التكليف هو هذا المركب من التكبيرة و الحمد و كذا و كذا يصح للقائل بالبراءة ان يقول ان ما علم انه متعلق للتكليف من هذه الاجزاء يؤتى به و ما يشك فيه يدفع بالبراءة و اما ان قلنا بان ما وقع في حيز التكليف ليس هذا المركب بهذا العنوان بل هو عنوان بسيط ينطبق على قسم من هذا المركب في بعض الحالات فلا يتصور معلوم و مشكوك حتى يقال ان المعلوم قد أتى به و المشكوك يدفع بالأصل بل في ما نحن فيه معلوم شك في وقوعه و لا شبهة في انه مورد للاشتغال الثاني قد يستشكل في تصوير القدر الجامع بين افراد الصلاة الصحيحة و الفاسدة

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست