responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 195

الثانية على الضمير الراجع إلى الموضوع في الأولى في حكم كلام متصل واحد و قد ذكر في محله انه لو ذكر في الكلام الواحد ما يصلح لصرف سابقه عن ظاهره يصير مجملة و لكن يمكن ان يقال ان مجرد القطع باختصاص الحكم المذكور في الثانية ببعض افراد العام لا يوجب التصرف في إحدى القضيتين في مدلولهما اللفظي بل يصح حمل كلتا القضيتين على إرادة معناهما اللغوي في مرحلة الاستعمال مع الالتزام بخروج بعض افراد العام في الثانية عن الإرادة الجدية كما انه لو كان في القضية الثانية الاسم الظاهر مكان الضمير مثل و بعولة المطلقات فان مجرد العلم بخروج بعض الافراد من القضية الثانية لا يوجب الإجمال في الأولى فكذلك حال الضمير من دون تفاوت فتدبر جيدا

[فصل:] في تخصيص العام بالمفهوم المخالف‌

فصل اختلف في جواز تخصيص العام بالمفهوم المخالف بعد الاتفاق على الجواز في المفهوم الموافق و مجمل الكلام فيه ان أظهر ما قيل بالمفهوم القضية الشرطية و قد قلنا في محله ان ظهورها في مدخلية الشرط لثبوت الحكم مما لا يقبل الإنكار و اما دلالتها على الحصر فهي قابلة للإنكار و المدعى للمفهوم لا بد له من ادعاء دلالتها على الحصر و ان سلمت هذه الدلالة فلا إشكال في انها ليست بالمرتبة التي لا يصلح رفع اليد عنها بواسطة عام و إطلاق و نحوهما إذا عرفت ذلك فنقول إذا ورد عام و قضية شرطية دالة بمفهومها على خلاف الحكم الثابت في العام لبعض افراده فان كان المفهوم أخص مط فالحق تخصيص العام به فان التعارض وقع بين عموم العام و دلالة القضية على إناطة الحكم بالشرط و لو لم نقل بالحصر فان العام يدل على ان للحكم لكل فرد من دون الإناطة بشي‌ء و مقتضى القضية إناطته به و ظهور القضية

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست