في تعلق الأمر الاستحبابي أو الوجوبيّ
بالعنوان الأولى و اما بصيرورتهما راجحين بنفس النذر بعد ما لم يكونا كذلك لكشف
دليل صحتهما عن عروض عنوان راجح ملازم لتعلق النذر بهما و اما بالالتزام بالتخصيص
في عموم دليل النذر المقتضى لعدم انعقاده الا فيما إذا كان المنذور راجحاً و على
الأخير يقصد التقرب بامتثال امر النذر و لا يضر تحقق القدرة بنفس الأمر كما حقق في
محله و اما صحة النافلة في وقت الفريضة بالنذر و ان قلنا بكونها محرمة بدونه فلان
النذر مخرج لها عن موضوع الحرمة فلا مانع لرجحانها ح فيعمها دليل الوفاء بالنذر و
ان قلت خروج النافلة المفروضة عن كونها محرمة يتوقف على تعلق الوجوب بها و هو
يتوقف على خروجها عن كونها محرمة و هذا دور قلت خروجها عن موضوع الحرمة لا يتوقف
على تعلق الوجوب الفعلي بل يكفى كونها بحيث لو لا جهة عروض الحرمة لكانت واجبة و
هذه القضية التعليقية متحققة بالنذر قطعاً و وجه خروجها بعد صدق هذه القضية
التعليقية عن موضوع الحرمة ان النافلة المحرمة هي النافلة التي لو لا عروض جهة
الحرمة كانت متصفة بالنفل الفعلي فتدبر فيه جيداً
(الثاني): [عدم جواز التمسك بالعام، إذا شكّ لا من جهة تخصيصه]
لو ورد عام و علمنا بعدم كون فرد محكوماً بحكم العام و لكن نشك في
كونه فرداً له حتى يكون تخصيصاً أو ليس بفرد له مثلا لو علمنا بعدم وجوب إكرام زيد
و نشك في انه عالم حتى يكون تخصيصا في العام المقتضى لوجوب إكرام العلماء أو ليس
بعالم
______________________________
التشريعي غير كاف في صحة النذر لعدم تحقق الطاعة مع عدم الجعل
المذكور و ما لم يتحقق الطاعة لم ينعقد النذر الا ترى عدم صحة نذر صلاة الظهر في
أربع ركعات من آخر الوقت و من هنا يظهر الإشكال في صحة نذر النافلة في وقت الفريضة
فينحصر الجواب في سائر الأمثلة في الوجه الأخير و هو التخصيص (منه).