responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 189

في تعلق الأمر الاستحبابي أو الوجوبيّ بالعنوان الأولى و اما بصيرورتهما راجحين بنفس النذر بعد ما لم يكونا كذلك لكشف دليل صحتهما عن عروض عنوان راجح ملازم لتعلق النذر بهما و اما بالالتزام بالتخصيص في عموم دليل النذر المقتضى لعدم انعقاده الا فيما إذا كان المنذور راجحاً و على الأخير يقصد التقرب بامتثال امر النذر و لا يضر تحقق القدرة بنفس الأمر كما حقق في محله و اما صحة النافلة في وقت الفريضة بالنذر و ان قلنا بكونها محرمة بدونه فلان النذر مخرج لها عن موضوع الحرمة فلا مانع لرجحانها ح فيعمها دليل الوفاء بالنذر و ان قلت خروج النافلة المفروضة عن كونها محرمة يتوقف على تعلق الوجوب بها و هو يتوقف على خروجها عن كونها محرمة و هذا دور قلت خروجها عن موضوع الحرمة لا يتوقف على تعلق الوجوب الفعلي بل يكفى كونها بحيث لو لا جهة عروض الحرمة لكانت واجبة و هذه القضية التعليقية متحققة بالنذر قطعاً و وجه خروجها بعد صدق هذه القضية التعليقية عن موضوع الحرمة ان النافلة المحرمة هي النافلة التي لو لا عروض جهة الحرمة كانت متصفة بالنفل الفعلي فتدبر فيه جيداً

(الثاني): [عدم جواز التمسك بالعام، إذا شكّ لا من جهة تخصيصه‌]

لو ورد عام و علمنا بعدم كون فرد محكوماً بحكم العام و لكن نشك في كونه فرداً له حتى يكون تخصيصاً أو ليس بفرد له مثلا لو علمنا بعدم وجوب إكرام زيد و نشك في انه عالم حتى يكون تخصيصا في العام المقتضى لوجوب إكرام العلماء أو ليس بعالم‌

______________________________
التشريعي غير كاف في صحة النذر لعدم تحقق الطاعة مع عدم الجعل المذكور و ما لم يتحقق الطاعة لم ينعقد النذر الا ترى عدم صحة نذر صلاة الظهر في أربع ركعات من آخر الوقت و من هنا يظهر الإشكال في صحة نذر النافلة في وقت الفريضة فينحصر الجواب في سائر الأمثلة في الوجه الأخير و هو التخصيص (منه).

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست