responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 157

في تعدد الأمر و النهي و لوازمها من القرب و البعد و الإطاعة و العصيان و المثوبة و العقوبة و حيث اخترنا كفاية تعدد الجهة في ذلك فالحق في المقام الصحة و كلما تعلق النهي بنفس المقيد لا يمكن كون الفعل صحيحا و ان قلنا بكفاية تعدد الجهة فان الجهة الموجبة للمبغوضية ليست مباينة لأصل الطبيعة حتى في عالم الذهن فلا يمكن ان تكون مبغوضة و يكون أصل الطبيعة محبوبة من دون تقييد و بعبارة أخرى لو بقيت المحبوبية التي هي ملاك الصحة في العبادة في المثال يلزم كون الشي‌ء الواحد خارجاً وجهه محبوبا و مبغوضا و هو مستحيل هذا حال العبادات و اما غيرها فلا ينافي النهي فيها مع الصحة مطلقا لوضوح إمكان ان تكون الطبيعة مشتملة على غرض من أغراض الأمر مط فيحصل ذلك الغرض في الفرد المبغوض و لا نعنى بالصحّة الا ذلك هذا في غير العقود و الإيقاعات و اما فيها فالنهي يدل على الصحة إذا تعلق بهما بلحاظ الآثار إذ لو لا ذلك لزم التكليف بالمحال كما هو واضح نعم لو تعلق بنفس الأسباب مع قطع النّظر عن ترتب المسببات فليس النهي دليلا على الصحة و لكنه لا ينافيها أيضا لوضوح إمكان ترتب الآثار المتوقعة من تلك الأسباب على ما يكون مبغوضا منها نعم قد يستفاد من بعض النواهي ان ورودها إرشاد إلى فساد متعلقها و هذا لوجود قرائن في المقام و لولاه لزم حمله على ما هو ظاهر فيه من التحريم الغير المنافي للصحة بل موجب لها في بعض المقامات كما عرفت هذا

______________________________
و لكن هذا لا يوجب فساد العبادة لقيام الملاك في ذات الفعل فيكون الفاعل متقربا بنفس فعل الصلاة مثلا و مسخوطاً عليه لوصف كينونته في الحمام فتحصل مما ذكرنا هنا و ما ذكرنا في المتن انه متى تعلق النهي بالخصوصية فالحق صحة العبادة حتى على القول بالامتناع في المسألة السابقة و متى تعلق بالخاص البطلان حتى على القول بالجواز هناك (منه)

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست