الخامس لو شك في اقتضاء النهي للبطلان فلا
إشكال في عدم وجود أصل في هذا العنوان يعين أحد طرفي الترديد فيجب الرجوع إلى
القواعد الجارية في نفس المسألة الفرعية فنقول لو تعلق نهى بالصلاة في محل خاص
مثلا و شككنا في إيجابه لبطلان العمل فلو أتى المكلف بتلك الصلاة المنهي عنها فهل
الأصل يقتضى البطلان أو الصحة يمكن ابتناء ذلك على كون النزاع في المسألة لفظيا أو
عقليا فعلى الأول [1] يرجع الشك في المسألة إلى الشك في التقييد فان القائل بان
الخطاب المشتمل على النهي يدل على فساد العمل عرفا يرجع قوله إلى دعوى ان مورد
الوجوب مقيد بغير الخصوصية المنهي عنها فالصلاة المأتي بها في محل ورد النهي عن
إتيانها فيه باطلة لفقدان الشرط الشرعي على مذهب هذا القائل فلو شك في ذلك يرجع
الشك إلى ان المأمور به هل هو مقيد شرعا بان لا يؤتى به في المحل المخصوص أو لا و
على الثاني أعني على تقدير كون النزاع عقلياً فمقتضى الأصل فساد العمل لأن المأمور
به معلوم من حيث القيود و الشروط بحيث لو كان توصلياً لكان مجزياً و انما الشك في
ان القرب المعتبر في العبادات هل يحصل بإيجاد العمل في ضمن فرد محرم أولا و لا
إشكال في لزوم الإتيان ثانياً حتى يقطع بفراغ ذمته إذا عرفت ذلك كله فنقول ان
الأفعال المتعلقة للنهي على قسمين قسم اعتبر في صحته قصد القربة و هو الّذي يسمى
بالعبادة و قسم لم يعتبر فيه ذلك فان جعلنا النزاع في المقام راجعا إلى الأمر
______________________________
[1] قولنا يرجع الشك في التقييد حتى يجري فيه البراءة على القول
بها في الأقل و الأكثر مبنى على ان يكون الترديد بين كون النهي تحريمياً وضعيا أو
تنزيهياً عبادياً إرشاداً إلى أفضل الافراد إذ لا يلزم من إجراء البراءة ح محذور و
اما لو فرض كونه مردداً بين التحريم النفسيّ أو التنزيهي بمعنى المرجوحية أو
التحريم الوضعي فلا يمكن إجراء البراءة للقطع ببطلان العبادة مطلقا (منه)