المطلوب ما ذكر يمتنع تعلق النهي بالمقيد
لاتحاد مورد الأمر و النهي حتى في الذهن فليتدبر الثاني ان النزاع في المسألة يمكن
ان يكون عقلياً فقط و يمكن ان يرجع إلى اللفظ و يمكن ان لا يكون ممحضا في أحدهما
اما الأول فبان يكون في صحة العبادة بعد الفراغ عن كون النهي متعلقا بالخصوصية و
وجود الجهة الموجبة للأمر في الطبيعة فيرجع محصل النزاع إلى ان وجود الجهة في
الطبيعة يكفي في كونها عبادة و محصلة للقرب و ان كان المأتي به الفرد المشتمل على
الخصوصية المبغوضة فعلا أولا و اما الثاني فبان يكون النزاع في ان القضايا الدالة
على حرمة عبادة خاصة بعد كون أصلها مأموراً بها هل تدل عرفا على فساد تلك العبادة
أولا و اما الثالث فبان يكون المدعى في هذه المسألة صحة العبادة و بطلانها سواء
كان طريق الإثبات في ذلك اللفظ أم العقل و الظاهر كون النزاع هنا راجعاً إلى
المسألة العقلية كالسابقة و الدليل على ذلك انهم يعنونون النهي في العبادات و
يتمسك القائل بالبطلان بعدم إمكان صيرورة المبغوض عبادة و هذا يكشف عن ان مورد
الكلام ما إذا فهم ثبوت المقتضى للطبيعة و انما النزاع في ان اتحادها مع المبغوض
هل هو مانع من القرب أو لا و لو كان النزاع راجعاً إلى اللفظ ما احتاج المانع إلى
هذا الكلام و لا اختص ما ادعاه بالعبادة إذ كما يمكن ان يدعى ان النواهي الواردة
في العبادة تدل على الفساد كذلك يمكن ان يدعى ان النواهي الواردة في المعاملات
كذلك الثالث لا فرق [1] بين النهي النفسيّ و الغيري و الأصلي و التبعي لوجود
الملاك
______________________________
[1] قولنا لا فرق بين النهي النفسيّ) لا وجه لجريان النزاع في
النهي الغيري بعد ما هو المسلم فيما بينهم من ان الطلب الغيري لا يوجب موافقته
قرباً و لا مخالفته بعداً نعم الدخول فبما يعتقد مقدميته لمبغوض المولى و ان لم
يكن مقدمة واقعاً أو لم نقل بالطلب الشرعي للمقدمة موجب للقبح الفاعلي و هو كاف في
بطلان العبادة (منه)