responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 146

للتضاد بين الأحكام في هذا المقام و ان لم يكن بينهما التضاد بحسب وجوداتها الإنشائية كما عرفت في الأمر الأول و لا يخفى ان تعلق الأحكام بالطبائع لا الافراد لا يرفع غائلة هذا التضاد في مورد الاجتماع فان غاية تقريبه ان يقال ان الطبائع من حيث هي و ان كانت ليست الا هي و لا تصلح لأن يتعلق بها الأحكام الشرعية كالآثار العادية و العقلية الا انها مقيدة بالوجود بحيث كان الوجود خارجا و التقييد به داخلا صالحة لتعلق الأحكام بها و من الواضح ان متعلقي الأمر و النهي على هذا ليسا بمتحدين أصلا لا في مقام تعلق البعث و الزجر بهما و لا في مقام الامتثال لأحدهما و عصيان الاخر بإتيان المورد بسوء الاختيار اما في المقام الأول فلبداهة تعددهما و مباينة أحدهما عن الاخر بما هو متعلق الأمر أو النهي و ان اتحدا فيما هو خارج عنهما بما هما كذلك و اما في المقام الثاني فلسقوط أحدهما بالإطاعة و الاخر بالعصيان بمجرد الإتيان فأين اجتماعهما في واحد و انتزاع المأمور بهية و المنهي عنهية عنه انما هو لمجرد كونه مما ينطبق عليه ما امر به و نهى عنه من دون ان يتعلق به بنفسه البعث و الزجر و هذا لا يجدى بعد ما عرفت بما لا مزيد عليه ان تعدد ما يؤخذ في دليلهما من الاسم أو العنوان لا يوجب تعدد ما هو المتعلق لهما في مورد الاجتماع لا مهية و لا وجوداً بل الاسمان أو العنوانان حاكيان في هذا المورد عن واحد يكون متعلقا لهما حسب توسعة متعلقهما واقعاً بحيث يعمانه و توهم الجدوى في ذلك اما لتخيل ان تعدد العنوان حاك عن تعدد المحكي ماهية و ذاتاً مط و لو فيما اتحدا وجوداً كما في مورد التصادق أو ان تعدده كاف بان يكون بنفسه متعلقاً للبعث أو الزجر لا بما حاك و فان و قد عرفت بما لا مزيد عليه فسادهما و ان المورد الواحد واحد وجوداً و ماهية و ان العنوان بما هو هو ليس الا امرا انتزاعياً

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست