responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 140

مدلولا لأداة الشرط و هو العلية الفعلية لما جعل شرطاً في القضية و الثاني يكون مفهوماً من القضية من جهة ما ارتكز في أذهان أهل العرف من الأمر المتعارف و هو كون كل وجود لهذا الشرط علة فعلية و على هذا فاللازم هو الحكم بتعدد التأثير عند تعدد تلك الافراد لأنه لو حكمنا به لم نرتكب خلافاً لظاهر القضية لما عرفت من ان الأخذ بصرف الوجود في موضوع الأمر انما كان من جهة عدم البيان و هذا الظهور العرفي للقضية يصير بياناً له بخلاف ما لو حكمنا بعدم تعدد التأثير فانه لا بد ح من التصرف اما في الظاهر المستفاد من أداة الشرط بحملها على إفادة كون تاليها مقتضياً لا علة تامة و اما في الظاهر الاخر المستفاد من العرف من غير دليل فان قلت سلمنا ذلك كله و لكن المسبب ليس فعل المكلف حتى يقتضى تعدد افراد السبب الفعلي تعدده بل المسبب هو الوجوب و لا يقتضى تعدد أسباب الوجوب تعدده بل يتأكد بتعدد أسبابه قلت ظاهر القضية ان السبب الشرعي يقتضى نفس الفعل و امر الشارع انما جاء من قبل هذا الاقتضاء بمعنى ان الشارع أمرنا بإعطاء كل ذي حق حقه فافهم فانه دقيق فان قلت يمكن ان يكون السببان مؤثرين في عنوانين مجتمعين في فرد واحد فلا يقتضى تعدد السبب تعدد الوجود كما لو قال الأمر ان جاءك عالم فأكرمه و ان جاءك هاشمي فأكرمه فجاءك عالم هاشمي فلا شبهة في انه لو أكرمت ذلك العالم الهاشمي امتثلت كلا من الأمرين قلت اما أولا فظاهر القضية وحدة عنوان المسبب و لا شك في انه مع وحدة عنوان المسبب لا يمكن القول بتعدد التأثير الا بالتزام تعدد الوجود لعدم معقولية تداخل الوجودين من طبيعة واحدة و ثانياً نقول بعد الإغماض عن هذا الظهور لا أقل من الشك في ان المفهومين المتأثرين من السببين هل يجتمعان في مصداق واحد أولا و مقتضى‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست