responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 11

واحد و هو حقيقة الابتداء جعل على المستعملين ان لا يستعملوا لفظ الابتداء الا على نحو إرادة المعنى مستقلا و لفظ من الا على نحو إرادة المعنى تبعاً هذا و قد أطلنا الكلام لكون المقام من مزال الإقدام‌

في استعمال اللفظ في ما يناسبه‌

و منها انه لا إشكال في انه قد يحسن استعمال اللفظ في غير معناه الموضوع له اما لمناسبة بين المعينين و اما لمناسبة بين اللفظ و المستعمل فيه كاستعمال اللفظ في اللفظ فانه يصح و ان لم يكن له معنى وضع له كاستعمال لفظ ديز في نوعه و من هنا يظهر ان استعمال اللفظ في غير معناه لا يحتاج إلى ترخيص الواضع بل هو بالطبع إذ لو لا ذلك لم يصح استعمال اللفظ المهمل في اللفظ إذ لا وضع له بالفرض ثم ان استعمال اللفظ في اللفظ على أنحاء تارة يستعمل في نوعه و أخرى في صنفه و ثالثة في شخص مثله و مثال كل منها واضح و هل يصح استعماله في شخصه أم لا قيل لا لاستلزامه اتحاد الدال و المدلول أو تركب القضية من جزءين بيان ذلك انه ان اعتبرت دلالته على نفسه ح لزم الاتحاد و الا لزم تركب القضية من جزءين فان القضية اللفظية ح حاكية من المحمول و النسبة لا الموضوع مع امتناع تركب القضية الا من ثلاثة اجزاء ضرورة امتناع النسبة بدون الطرفين أقول ينبغي للمستدل ان يقتصر على قوله لاستلزامه اتحاد الدال و المدلول لأن عدم اعتبار دلالته على نفسه حتى يلزم تركب القضية من جزءين خلاف الفرض لأن المفروض إطلاق اللفظ و إرادة شخصه و الإنصاف عدم جواز استعمال اللفظ في شخص نفسه لما ذكره المستدل من الاتحاد فان قضية الاستعمال ان يتعقل معنى و يجعل اللفظ حاكيا و مرآتاً له و هذا لا يتحقق الا بالاثنينية و التعدد لا يقال يكفى‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست