responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 100

منها فتحرم عليه شخصاً من باب تعين أحد افراد الواجب التخييري بالعرض فيما إذا تعذر الباقي فان ترك أحد الاجزاء واجب على سبيل التخيير فإذا وجد الباقي و انحصر اختيار المكلف في واحد معين يجب تركه معينا و اما القسم الثاني أعني فيما إذا كان الفعل المقيد بالإرادة محرما فلا يتصف الاجزاء الخارجية بالحرمة لأن العلة التامة للحرام هي المجموع المركب منها و من الإرادة و لا يصح اسناد الترك الا إلى عدم الإرادة لأنه أسبق رتبة من ساير المقدمات الخارجية فقد فهم مما ذكرنا ان القول بعدم اتصاف المقدمات الخارجية للحرام بالحرمة مطلقا لسبق رتبة الصارف و عدم استناد الترك الا إليه مطلقا مما لا وجه له بل ينبغي التفصيل لأنه في القسم الأول لو فرض وجود باقي المقدمات مع عدم الإرادة تحقق المبغوض قطعا فعدم إحداها علة لعدم المبغوض فعلا و اما في القسم الثاني فلو فرضنا وجود باقي المقدمات مع الصارف لم يتحقق المبغوض لكونه مقيداً بصدوره عن الإرادة فالمقدمات الخارجية من دون انضمامها إلى الإرادة لا توجد المبغوض ففي طرف العدم يكفي عدم إحدى المقدمات و لما كان الصارف أسبق رتبة منها يستند ترك المبغوض إليه دون الباقي فيتصف بالمحبوبية دون ترك إحدى المقدمات الخارجية فلا يكون فعلها متصفا بالحرمة.

المقصد الثالث: في الضد

هل الأمر بالشي‌ء يقتضى النهي عن ضده الخاصّ أولا أقول لما كانت المسألة [1] مبنية على مقدمية ترك الضد لفعل ضده فاللازم التكلم فيها فنقول هل ترك الضد مقدمة لفعل ضده أو فعله مقدمة لترك ضده أو كل منهما مقدمة للآخر أو لا توقف في البين و المعروف‌

______________________________
[1] قولنا مبنية على مقدمية) يمكن ان يقال بمنع الابتناء بمعنى انا و ان أنكرنا المقدمية يمكن ان نقول باقتضاء الأمر بالشي‌ء للنهي عن الضد الخاصّ تقريبه انا إذا

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست