responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 93

ثمّ انّ المرجع بعد التّوقف أو السّقوط هل هو عموم قوله تعالى «فأتوا حرثكم- الآية-» [1] بناء على انّه لعموم الزّمان، أو استصحاب حكم المخصص؟ وجهان ناشئان من انّ الأزمان لو حظت في المقام مشخّصة و مقرّرة لموضوع العامّ، فالمرجع يكون عمومها لأصالة العموم فيها لا يعلم تخصيصه به من افراد الزّمان؛ أو طرفاً لاستمرار حكمه فيها، فالمرجع يكون استصحاب حكم المخصّص لانقطاع حكم العامّ به، و ليس ما كان بعد زمانه من الأزمان من افراده، ليلزم عدم انسحاب حكمه فيه زيادة تخصيص ليجدي أصالة العموم فيه إذا شكّ فيه، كما بيّن في محلّه، فتفطّن.

الثاني [مقتضى القول بوجوب التحريف بإسقاط أو التصحيف فى الكتاب‌]

انّ العلم بوقوع التّحريف بالإسقاط أو التّصحيف في الكتاب لو سلّم فهو انّما يوجب التّوقّف عن العمل بظواهره لو علم بوقوعه في خصوص ظواهر آيات الأحكام، مضافاً إلى ما يظفر به في الاخبار من التّحريف، إلاّ إذا علم بوقوعه بمقدار ما يظفر به في الاخبار مطلقا و لو في خصوصها، أو مطلقا و لو كان زائداً على ذاك المقدار فيما إذا لم يعلم به في خصوصها، و ذلك لانحلال العلم الإجمالي بالظّفر بذلك المقدار إلى العلم التّفصيلي، و محض الاحتمال في الأوّل و عدم تأثيره التّوقف في الثّاني، لخروج أحد طرفي العلم عن محلّ الابتلاء.

لا يقال: خروج بعض أطراف العلم بطروّ ما يوجب الإخلال بأحد الظّهورين عن محلّ الابتلاء، ليس حاله حال خروج بعض أطراف العلم بالتّكليف عن محلّ الابتلاء؛ كيف، و ملاكه تنجّز التّكليف به الّذي لا يكاد ان يكون إلاّ ان يعلم بتوجّهه فعلاً على كلّ تقدير، و معه لا يكون إلاّ على تقدير تعلّق التّكليف بمحلّ الابتلاء بخلافه، فانّ ملاكه العلم بطروّ خلل في أحد الظّهورين و هو يوجب إجمالها و لو كان أحدهما خارجاً عن محلّ الابتلاء، كما يظهر ذلك بمقايسته بالجمل المتعقّبة بالاستثناء بناء على عدم ظهور الاستثناء في الرّجوع إلى الأخيرة أو الجميع، حيث انّه يوجب الإجمال في الجميع، و لو كانت غير الأخيرة منها خارجة عنه.

لأنّا نقول: انّ بناء العقلاء على اتّباع ظهور الكلام إذا انعقد و استقرّ، و لو علم إجمالاً بطروّ خلل من خارج عليه، أو كلام آخر غير مبتلى به، و صحّة الاحتجاج به إلى ان يعلم بقيام ما يوجب الإخلال به تفصيلاً أو إجمالاً، بينه و بين ظهور آخر كان حجّة عليه‌


[1]- البقرة- 223

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست