نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 92
ضالّة مضلّة يدعون إلى النّار، فإذا كان ذلك فعليكم بكتاب اللَّه، فانّ فيه نبأ ما كان قبلكم، و نبأ ما يأتي، و حكم ما بينكم من خالفه من الجبابرة خصمه اللَّه، و من ابتغى العلم في غيره أضلّه اللَّه، و هو حبل اللَّه المتين، و نوره المبين، و شفاؤه النّافع، عصمة لمن تمسّك به، و نجاة لمن اتّبع، لا يعوج فيقام، و لا يرفع فيستقيم، و لا ينقضي عجائبه، و لا يخلقه كثرة ترديد- الحديث-».
بقي أمران:
الأوّل [اختلاف القرائة فى الكتاب اذا كان موجبا لإختلاف المؤدّى]
انّه إذا اختلف القراءة في الكتاب على وجهين مختلفين في المؤدّى، كما في قوله تعالى «حتّى يطهرن» [1] حيث قرأ بالتّشديد و التّخفيف، فلا يخلو إمّا ان يقال بتواتر القراءات، أم لا. فعلى الأوّل هما آيتان حقيقة متعارضان، لا بدّ من الجمع بينهما بحمل الظّاهر منها على النصّ أو الأظهر لو كان بينهما، و إلاّ فالتّوقّف و الرّجوع إلى غيرهما. و على الثّاني إمّا قام الدّليل على اعتبار كلّ قراءة في إثبات القرآنيّة بها و ترتيبها لها من الآثار، كجواز القراءة، و الاستدلال كما نقل الإجماع على جواز القراءة بكلّ قراءة، أم لا.
فعلى الأول هما بمنزلة آيتين متعارضتين، فلا بدّ من الجمع بينهما أيضاً، و إلاّ فالتّوقّف و الرّجوع إلى غير هما مطلقا بناء على عدم ثبوت التّرجيح على الإطلاق بين الأمارات، بل في خصوص الرّوايات تعبّداً، لاختصاص دليله بها و إذا لم يكن في البين ترجيح لأحدهما؛ و امّا معه فالأخذ بالرّاجح بناء على ثبوته الأصلي [2] كما ليس ببعيد. و على الثّاني لا يجوز الاستدلال بواحد منهما مطلقا و لو كان بينهما ترجيح و قلنا بثبوته بين الأمارات، إذ المفروض عدم اعتبار القراءات بالنّسبة إلى جواز الاستدلال، و لا مجال للتّرجيح بناء على ثبوته، إلاّ فيما اعتبر من الأمارات كما هو واضح. فانقدح بذلك ما أفاده في المقام من بيان ما لهذه الأقسام من الأحكام، فتدبّر جيّداً.