responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 80

و يشهد صدرها؛ و كيف كان فلا يكون الآية دليلاً على حدة غير العقل، كما هو بصدده- قدّه-، بل غاية الأمر تدلّ على الذّمّ و التّوبيخ على الإسناد بغير العلم، و لو لا العلم بكون وجهه استقلال العقل بقبحه و الذّمّ عليه، فلا أقلّ من قوّة احتماله.

و بالجملة ما دلّت آية أو رواية على حرمة ما يؤتى به من فعل شي‌ء أو تركه متعبّداً بوجوبه، مع عدم العلم بالوجوب أو العلم بعدمه، بل لو كان ظاهره ذلك فهو محمولة على الإرشاد إلى ما يستقلّ به العقل من الإثم القلبي، لما عرفت من انّ الفعل لا يتغيّر عمّا هو عليه إذا أنى به بهذا العنوان.

وهم و رفع‌

لعلك تقول: على تقدير تسليم مساعدة الأدلّة الأربعة على حرمة التّعبّد مع الشّك في الحجّية، لا مساس له بمسألة الحجّية و عدمها، ليكون هذا أصلاً فيها يعوّل عليه عند اليأس عن مساعدة دليل على أحدهما فيها، مع انّه (قده) بصدد تأسيس الأصل فيها، و ليست الحجّية كبعض أحكام الوضع مثل الشّرطية، و الجزئية، و المانعيّة، و الصّحة، و الفساد إلى غير ذلك منتزعة من التّكليف، كي يكون تابعة له في تأسيس الأصل فيه، فلا يكون تابعة له في الشّك، بل يكون من الاعتبارات العقلائيّة المنتزعة من أسباب خاصّة أخرى، كالولاية، و الوكالة، و الزّوجيّة، و الحرّيّة، و الرّقيّة، إلى غير ذلك، و لكنّك تغفل عن انّ الحجّية و ان لم يكن تابعة له و منتزعة من التّكليف، إلاّ انّه تستتبعه كما هو شأن كلّ واحد من مثل هذه الاعتبارات العقلائيّة في كلّ مقام اعتبرها الشّارع، فيصحّ ان يعوّل على الأصل الجاري فيه عند الشّك فيها إذا لم يكن أصل في السّبب من أصله أو بسبب، و قد تخيّل (قده) عدم جريان الأصل في السّبب هاهنا، حيث منع عن جريان أصالة عدم الحجّية و نظائرها.

بقي الكلام في تحقيق حال ساير الأصول الّتي نقلها في المقام، و بيان ما قيل فيها، أو يمكن ان يقال، من النّقض و الإبرام.

(فمنها) أصالة عدم الحجّية، و قد أورد عليها بقوله- قدّه- «انّ الأصل و ان كان كذلك، إلاّ انّه لا يترتّب على مقتضاه شي‌ء، فانّ حرمة العمل- إلخ-».

قلت: الحجّية و عدمها و كذا إيجاب التّعبّد و عدمه بنفسيهما ممّا يتطرّق إليه الجعل، و تناله يد التّصرف من الشّارع، و ما كان كذلك يكون الاستصحاب فيه جارياً، كان هناك أثر شرعيّ يترتّب على المستصحب أوّلاً، و قد أشرنا إلى انّه لا مجال للأصل في المسبب، مع‌

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست