responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 76

جهلاً و لو عن تقصير، كما بيّنا تفصيله فيما علّقناه على أواخر مسألة أصالة البراءة، أو يكون الإتيان به رافعاً لإمكان استيفاء مصلحة الواجب بإتيانه في الوقت أو في خارجه، فيكون معذوراً ان كان عن قصور، و مؤاخذاً ان كان عن تقصير، فتفطّن.

بقي الكلام في انّ القول بالاجزاء هل يستلزم التّصويب، كما يظهر ممّا نقله عن الشّهيد- ره-؟

فنقول: ان أريد به التّصويب المجمع على بطلانه، فلا، فانّ غاية الأمر سقوط الواجب الواقعيّ بحصول الغرض منه بعد ثبوته، كما يسقط بإطاعته و السقوط بالإطاعة و المعصية و ما بحكمها من حصول الغرض و تفويته على وجه لا يتمكّن من تحصيله في وقته، لا ينافي ثبوته المجمع عليه في قبال المصوّبة القائلين بعدم ثبوت حكم أصلاً أو بعدد ما يؤدّى إليه الأمارات، كما لا يخفى.

و ان أريد به التّصويب في الحكم الظّاهريّ الفعلي، فهو و ان كان يستلزمه، إلاّ انّه لا محذور فيه أصلاً يلزم به القائل به، و لعلّ منشأ تخيّل المحذور، تخيّل كون الحكم الجمع على ثبوته عند أهل الصّواب من التّخطئة هو الحكم الفعلي، و قد عرفت بما لا مزيد عليه، بطلانه، و انّه ينافي جعل الأمارة المؤدّية إلى خلافه و لو في بعض الأحيان، و انّه لا يمكن ان يكون ممّا اشترك فيه كافّة الأنام من صدر الإسلام إلى يوم القيامة، و عليك بالتّأمّل التّام في المقام، فانّه مزالّ الإقدام للاعلام.

تذنيب فيه تحقيق‌

اعلم انّ كثيراً من الإشكالات على التّعبد بالظّنّ و ما تقدم من وجوه التّفصيّ عنها، انّما يبتنى على كون ما يؤدّى إليه الأمارات في صورة الخطاء أحكاماً حقيقيّة شرعيّة، و امّا بناء على كون مؤدّياتها في هذه الصّورة أحكاماً صوريّة، كما هو التّحقيق ناشئة من إطلاق اعتبار حجّيتها من دون الإناطة بصورة الإصابة، لعدم إمكان هذه الإناطة لعدم التّميز بين الصّورتين، و إلاّ كان المقصود الأصلي هو التّوصّل بها إلى الأحكام الواقعيّة في صورة الإصابة، و لا ينافي ذلك جعلها حجّة و لو مع التّمكن منها، كما في صورة انفتاح باب العلم بها إذا كانت هناك حكمة موجبة لذلك، فلا مجال لتوهّم الإشكال، بلزوم التّصويب أو اجتماع الحكمين المتضادّين و المصلحة و المفسدة، و المحبوبيّة و المبغوضيّة؛ لكن لا يخفى انّ هذا انّما يتمشّى في مؤدّيات الأمارات.

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست