responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 69

الثّاني استناداً إليها في خصوص صورة الانفتاح و تمكّنه من الواقع لا مطلقا، كما لا يخفى.

هذا كلّه لو كان للواقعة حكم في الواقع لا يختلف و لا يتخلّف و لو تخلّفت عنه الأمارة، و إلاّ يلزم التّصويب، و قد أجمع على بطلانه، سواء لم يكن لها حكم مجعول غير ما أدّت إليه الأمارات، أو كان متعدّداً بعدد مؤدّياتها.

ان قلت: انّما يلزم لو كانت صلاة الجمعة بما هي صلاة الجمعة محكومة و متّصفة بذلك و لم يكن ذلك بلازم من التّعبّد بالأمارة، بل اللاّزم انّما هو كون صلاة الجمعة الواجبة بعنوانها محرّمة بما ان الأمارة الكذائية قامت على حرمتها، و لا ضير في كونها بهذا العنوان الطّاري محرمة بعد ما كانت واجبة بما لها من العنوان الّذي يتوقّف عليه، و على حكمه طرده و الحكم عليه؛ كيف، و قد صحّح بما كان من قبيل هذا التّرتيب طلب المتضادّين بل المتناقضين فعلاً، بحيث يؤاخذ على الإثنين عند تركهما و على مخالفة الأهمّ عند تركه و إتيانه بغيره، و ليس في المقام إلاّ تنجّز أحد الخطابين أبداً في البين.

و من هنا ظهر الحال في جهات المصالح و المفاسد، و انّها انّما يقع بينها المزاحمة و الكسر و الانكسار في مقام التأثير، و يختلف الحكم حسب اختلاف جهات الحسن و القبح، قوّة و ضعفاً، فيما إذا كانت الجهات في عرض واحد، كما في اجتماع الأمر و النّهى، لا فيما إذا طرأت أحدهما على الأخرى بعد الفراغ عن تأثيرها كما في المقام، حيث انّ الجهة المحسّنة و المقبّحة الّتي نشأت من جهة مساعدة الأمارة و سلوكها انّما تعرض على الواقعة بعد تأثير ما هي عليها من الجهة حكمها الواقعي، فلا يزاحمها و لا تزاحم بها، و اما قبح تفويت المصلحة و الإلقاء في المفسدة، فهو انّما يكون لو لم يكن الفائتة عنه، أو الواقع فيها متداركة بالمصلحة و هاهنا متداركة بمصلحة السّلوك.

قلت: لا يكاد يجدى التّرتيب بين الحكمين إمكان الجمع بينهما، بعد الاعتراف بأنهما متضادان فانّه و ان كان موجباً لعدم الاجتماع بينهما في مرتبة المترتّب عليه، إلاّ انّه لا محيص معه عن الاجتماع في مرتبة المترتّب عليه، و التّضاد ان كان بين الحكمين فهو مانع عن اجتماعهما مطلقاً و لو في هذه المرتبة، كما انّ طلب المتضادّين ان كان قبيحاً لا يجدى التّرتيب بين الطّلبين في رفعه شيئاً، غاية الأمر انّه ليس طلبهما على كلّ حال و على كلّ تقدير، بل على تقدير واحد و طلبهما ان كان قبيحاً، لكونه طلباً لغير المقدور لا يتفاوت بين طلبهما مطلقا و تقدير خاص، كما لا يخفى.

لا يقال: لم لا يجدى ان كان التّقدير باختياره، كالعزم على عصيان الأهمّ في مسألة طلب الضّدين.

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست