responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 66

الحكم به لا بدّ من البرهان، و لا يكفي مجرّد عدم الاطلاع على ما يوجب الامتناع، و ليس بمجرّد ذلك طريقاً يسلكه العقلاء في الحكم به بهذا المعنى و لا بمعنى آخر، إلاّ بمعنى الاحتمال كما أشرنا إليه، و أيّ عاقل يحكم بأحد طرفي الاحتمال بلا موجب و لا مرجّح، و هل هو إلاّ تحكّم و ترجيح بلا مرجّح؟! فالّذي يصلح ان يكون محلاً للنّزاع هو الإمكان بمعنى عدم لزوم محال من فرض وجوده، و يسمّى بالإمكان الوقوعي، و يقابله الامتناع بمعنى لزومه منه، كما يشهد به ما حكى عن ابن قبة من لزوم تحليل الحرام و تحريم الحلال من التّعبد بالخبر، و ليس بالبعيد دعوى القطع بالإمكان بهذا المعنى، أو ما يقابله من الامتناع و إحاطة العقل بتمام الجهات المحسّنة و المقبحة لشي‌ء و سائر تواليه و لوازمه الفاسدة و غيرها من باب الاتفاق، بحيث يجزم بعدم جهة أخرى له، كما يظهر من مراجعة الوجدان و مشاهدة حصول الجزم في المسائل المشكلة و المطالب المعضلة في الفلسفة و غيرها من سائر العلوم بالإمكان من القطع بعدم لزوم تال فاسداً، و عدم بطلان اللازم، أو بالامتناع من القطع بلزومه و ليست هذه المسألة بأعظم إشكالاً و أخفى جهاتاً منها كما ستطّلع عليها إن شاء الله تعالى، بما هي عليها من الجهات و التّوالي.

فظهر بما ذكرنا انّ دعوى المشهور ليست بمجازفة، انّ ما جعله أولى من الدّعوى لا يجدى أصلاً في الإمكان بالمعنى الّذي وقع فيه النّزاع، فضلاً من ان يكون أولى. و امّا الجواب عن الدّليل الأوّل لا بن قبة، فيمنع بطلان التّالي على تقدير تسليم الملازمة نظراً إلى ان «حكم الأمثال فيما يجوز و ما لا يجوز واحد» و لا يختلف الاخبار نوعاً بسبب اختلاف المخبر عنه و كونه هو اللَّه تعالى، أو نبيّه (صلى اللَّه عليه و آله)، أو وصيّه (عليه السلام)، و ذلك لأنّ التّعبد بالخبر الواحد عنه تعالى لو قام دليل عليه؛ كما إذا قال النّبي (صلى اللَّه عليه و آله) «كلّ ما أخبر سلمان عنه تعالى فاعملوا به» [1] مثلاً فهو بمكان من الإمكان.

و ما ذكره في وجه البطلان فيه، مضافاً إلى انّ دعوى الإجماع و الاتّفاق في مثل المسألة الغير المعنونة مجازفة، و لو سلّم إمكان تحقّقه حدساً، فلا مجال له في المقام إلاّ على عدم الوقوع، لا على الامتناع، انّه لو قام الاتّفاق على ذلك لما كان وجهاً للبطلان، لعدم كون المسألة، أي جواز التّعبد و امتناعه من الشّرعيات كي تصحّ التّمسك فيها بالإجماع المصطلح، بل من العقليّات التي يكون المنبع فيها هو البرهان، و لو اتفق قيامه على خلاف‌


[1]- نفس الرحمن في فضائل سلمان.

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست