responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 548

انسداد العلم و ما في مرتبته طرقا مخصوصة لم يجز لنا العدول إلى المرتبة الثالثة و الأخذ بما يقرّره العقل طريقا إلى الأحكام، بل يجب علينا تحصيل تلك الطّرق الّتي علمنا بنصب الشّارع إيّاها و تعيينها بالعلم، أو بما علم قيامه مقامه و لو بعد تعذّره، و مع تعذّر ذلك كلّه كما هو الغالب في حقّنا يجب الرجوع في التّعيين إلى ما يقتضيه العقل بأقوى تلك الأمارات على ما مرّ البيان- انتهى محل الحاجة-».

حيث انّ صريح كلامه هذا كما ترى أنّ سبب عدم التنزّل إلى الظنّ بالواقع عند تعذّر العلم مع النّصب إنّما هو وجود المرتبة السّابقة، و من مراتب الطريق عليه، لا إغماض الشارع عن الأحكام الواقعيّة الّتي لم يساعد عليها الطريق، و انحصار المكلف به فعلا فيما ساعد عليه، و عليه فمعنى قوله: و مرجع القطعين عند التحقيق إلى أمر واحد، أنّ ما تنجّز من الأحكام الواقعيّة على المكلّف إنّما هو خصوص ما أدّى إليه هذه الطرق، إذ المفروض عدم التّجاوز عنها و التّعويل على اللاّحقة، حسب ما فصّله.

و من المعلوم عدم تنجّز ما ادى إليه هذه الطّرق الخاصّة الكافئة من الأحكام لو كان، لا إغماض الشارع عن غير ما أدّى إليه الطّريق و عدم إرادته بحيث لو أتى بالتّكليف، من دون مساعدته عليه وقع لغوا.

و بالجملة المستدل جعل نصب الطّريق بمجرّده و لو لم تكن معلومة تفصيلا مقتضيا لعدم العدول عنها و التّعويل على المرتبة اللاحقة، و العمل بما يقرّره العقل طريقا إلى الأحكام، بل يجب تحصيل تلك الطرق المنصوبة مهما أمكن و لو بالظنّ.

فالتّحقيق في الجواب أنّ الجعل إنّما يوجب ذلك إذا صار المجعول متّصفا بالطّريقيّة فعلا و ما لم يعلم تفصيلا لا يتّصف بها، إذ لا معنى لها إلاّ تشخيص الأحكام الواقعيّة و تعيينها بها.

و من المعلوم ضرورة عدم اتّصافه به بدون ذلك و لو علم إجمالا، لعدم تفاوت الحال مع فرض وجوده كذلك، و فرض عدمه في رفع الإجمال عن الواقع، بل هو بعد باق أيضا على ما هو عليه من الاحتمال، إذ من المعاين بالوجدان أنّ التردّد و الاشتباه في أطراف العلم الإجماليّ بالأحكام قبل فرض تحقق الجعل باق على حاله بعده، مع عدم العلم تفصيلا؛ و أمّا معه فلا اشتباه شرعا حيث تميّزت الأحكام بحكم الشارع عند المكلف، بحيث يكون ما لم ينهض عليه الطريق مجرى للأصل العملي في المسألة، لأنّه حسبما فصّل سابقا، إمّا لم يكن من جملة الأطراف، أو لعدم بقاء أثر العلم الإجماليّ بالاحتياط فيه بعد تعيين ما يساوي قدر المعلوم الإجماليّ شرعا، و لا تأتى شي‌ء من الوجهين بدونه و لو مع العلم الإجماليّ،

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست