responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 52

المقدّمات فيما يشكّ في اعتباره ابتداءً، و لا يبعد تحققها في كثير منها، كما سنشير إليه.

المقام الثاني‌

لا إشكال في عدم منافاة الإجمال لقضيّة [1] الامتثال و التّمكن معه من إتيان المأمور به بداعي امره في ضمن الأكثر أو المتباينين، كما لا ينبغي الإشكال في إمكان قصد الوجه فيهما توصيفاً و غاية لو قيل بلزومه عقلاً، بان يقصد الصّلاة الواجبة عليه بين الصّلاتين، أو في ضمن الأكثر، أو يأتي بهما، أو به لوجوبها عليه، فانّه ما أخلّ بالوجه حينئذ بوجه، و ان أخلّ بالتّميز في كل واحد من وجه، حيث انّه لم يتميّز المأمور به بعنوانه في الأوّل، و باجزائه في الثّاني. نعم لو قيل باعتبار الوجه في الاجزاء أيضاً يوجب الإجمال في الثّاني الإخلال به في الجملة.

و من هنا ظهر انّه انّما يخلّ بالتّميز مطلقا، لكنّه في كل منهما من وجه كما عرفت، هذا في الشّبهة الحكميّة. و امّا في الشّبهة الموضوعيّة فكلّ واحد من اجزاء الواجب و عنوانه و ان كان متميّزاً، إلاّ انّه لا يتميّز مصداقاً فلا يتميّز أنّ أي واحدة من هذه الصلوات إلى الجوانب الأربعة تكون صلاة إلى القبلة مثلاً. و لكن لا يخفى ان التّميز في الشّبهة الموضوعيّة يمكن أخذه في متعلّق الأمر و ليس كتميزه بعنوانه أو باجزائه في الشّبهة الحكميّة ممّا لا يمكن أخذه فيه.

فانقدح بما فصّلناه، انّه لا وجه لما أفاده من إخلال الإجمال بالوجه مطلقا، و إلاّ لما أفاده من ان اعتباره التّميز ليس تقييداً في دليل العبادة في الجملة، فتدبّر جيّداً.

ثمّ لا يخفى انّه ليس في الاخبار و الآثار من اعتبار الوجه و التّميز عين و لا أثر، و لم يكن في الصّدر الأوّل ممّا يلتفت إليه إلاّ نادراً، فلا يكون معه مجال لاحتمال اعتبارهما في الامتثال، لما عرفت. فانقدح انّه لا يعتبر فيه ما ينافيه الإجمال.

لا يقال: انّه إذا استلزم التّكرار كما في المتباينين، لا يخلو من اللّعب بالأمر المولى‌ [2] و هو ينافي إطاعته و امتثاله.

لأنّا نقول: مضافاً إلى انّه ربّما يكون لداعي عقلائيّ لا عبثاً و لغواً، إذا العبث ان لم يكن إلاّ في الكيفيّة [3] الإطاعة بعد كونه بصدد الإطاعة حقيقة، بان لا يكون له في اختيار [4] هذه‌


[1]- و في «م»: بقصد

[2]- خ ل: العبث‌

[3]- خ ل: كيفية

[4]- خ ل: اعتبار

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست