responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 516

قلت: إن كان هذا الأصل استصحابا فالفرق واضح، و ذلك لفقد الحالة السابقة هناك، دونه هنا كما لا يخفى، و إن كان قاعدة كما أقوى الاحتمالين كما نشير إليه، فالقدر المعلوم من طريقة العرف هو البناء على العدم عند الشك في وجود القرينة، لا في قرينيّة الموجود، هذا.

و لكن لا يخفى أن الاحتياج إلى أصالة عدم القرينة في الصّورة إنّما هو بناء على المختار من حجيّة أصالة الحقيقة من باب الظنّ النّوعي، و أمّا بناء على التّعبّد، فلا، كما لا يخفى.

ثم اعلم انّ ما ذكرنا من جريان أصالة العدم و إن ظنّ بالنصب مبنىّ على عدم ثبوت النّصب بمطلق العرف، كما هو كذلك لما نشاهده من ديدنهم من إجراء أصالة العدم و لو ظنّ بالنّصب، مع أنّ إثبات القرينة بالظنّ عندهم لو سلّم فإنّما هو لأجل اعتباره و حجيّته في ذلك لديهم، و ذلك لا يوجب إثباته به في الشرعيّات ما لم يقم دليل على اعتباره عند الشارع في ذلك، أو مطلقا أيضا.

ثم اعلم انّ اعتبار أصالة الظهور من باب الظنّ النّوعي بالمراد و إن لم يورث الفعلي به، بل و لو كان على خلاف المراد، خلافا لبعض المتأخرين كما سبقت إليه الإشارة.

و أمّا اعتبار أصالة الحقيقة فهل هو من جهة التعبّد من العرف بالالتزام بحمل اللفظ على معناه الحقيقي، أو من باب الظن النوعيّ إمّا لغلبة إرادة المعنى الحقيقي، أو من ظهور اتّباع الواضع في المحاورة، قولان.

و أمّا أصالة العدم فهل هو استصحاب العدم فيتوقّف على إحراز شرائطه، أو قاعدة البناء على العدم فلا يتوقّف عليه، و جهان، و الأظهر من طريقة العرف هو الثاني لإجرائها و لو لم تكن القرينة مسبوقة بالعدم و هو من مقدمات الاستصحاب.

ثمّ إنّه هل هي معتبر من باب الظّنّ النّوعي من غلبة عدم القرينة، أو قاعدة تعبديّة؟

و جهان: من أنّ بنائهم على إحراز الواقعيات فلا يلتزمون بما ليس له جهة كشف و إراءة، و من إجرائها و لو كانت القرينة مظنونة بالظنّ الغير المعتبر، فلو كان اعتبارها من جهة كشفها عن الواقع نوعا فمراعاة الكشف الفعلي أولى في مقام إحراز الواقع كما لا يخفى، فتأمل.

قوله (قده): و إلاّ فلا مقتضى للفحص.

أقول: و ذلك لأنّه لا مقتضى له إلاّ التوقف الناشئ من العلم الإجماليّ، مع أنّه لا يوجب التّوقف على هذا، و إلاّ يلتزم انفكاك الأثر عن المؤثر، حيث انّه بعد الفحص كما

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست