responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 481

مبحث القطع و الظنّ‌

قوله (قده): اعلم ان المكلف- إلخ-.

الظاهر ان المراد ليس خصوص من بلغ رتبة الاجتهاد، و ان يوهمه اختصاص بعض الأحكام الآتية بالشك أو الظن بأصل الحكم الكلّي، كما هو المقصود الأصلي بالبحث، حيث ان ظن الغير و شكه به ليس موضوعا لها كما لا يخفى، إذ هذا العدم تمكنه من إحراز الشرائط لا لاختصاص الأدلّة بالبالغ درجته، ضرورة عموم أدلّة حجيّة خبر الواحد و أصالتي البراءة و الاستصحاب، و لذا كانت حجّة مطلقا في الصدر الأول حيث تمكّن من إحراز الشرائط و عدم المانع، فتأمّل.

هذا، مع عموم أحكام القطع بهما كما لا يخفى.

ثم انّ المراد من هذا ليس من تنجز عليه الخطاب، لامتناع كونه مقسما للملتفت و غيره على ما هو ظاهر قوله «إذا التفت- إلخ-» لظهوره في كونه قيدا احترازيا لا توضيحيا محققا للموضوع، بل من اجتمع شرائط الخطاب سوى الالتفات، و القيد توطئة للاقسام لأنها لا يتحقق بدونه، و المراد بالحكم الشرعي، الحكم الكلي الثابت للموضوعات و العناوين الكليّة، لا الثابت للجزئيات، حيث انّ الحكم فيها ليس ممّا يؤخذ من الشّارع و يرجع في تعيينه إليه لو شك فيه، كما إذا شك في انّ حكم هذا الغنم المردّد بين الموطوء و غيره، و المائع المردد بين الخمر و الخلّ، أو شك في وجوب الوفاء بهذا البيع مثلا للشك في صحته، أو في وجوب الإعادة و القضاء مثلا لو شك في صحّة الصلاة المأتي بها، إلى غير ذلك من الشبهات الموضوعيّة؛ ضرورة انّ الشك في الحكم فيها انّما هو ناش من الشك و التّردد في انطباق هذا الجزئي، مع ما هو حكمه معلوم من الحلّية و الحرمة، و الصّحة و الفساد، و غيرها، أو في أصل‌

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست