responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 460

قوله (قده): نعم يظهر من عبارة الشّيخ في الإستبصار [1]- إلخ-.

يمكن منع الظّهور سيّما بملاحظة ما صرّح به في العدّة [2] في باب بناء العامّ على الخاصّ على ما يأتي حكايته عن المصنّف بأن يكون المراد من قوله (ره): «ينظر فان كان متى عمل بأحد الخبرين» هو خصوص الظّاهرين المتكافئين في الظّهور، و المراد من قوله «أمكن العمل بالآخر» الإشارة إلى التّفصيل الّذي حقّقناه و اخترناه في السّابق، في تأسيس الأصل في تعارض الظّاهرين؛ و ملخصه انّ قضيّة الأصل الأولى لزوم الجمع بينهما بتأويلهما إذ احتيج إليه، أو تأويل أحدهما على التّعيين إذا لم يحتج إلاّ إليه فيما كان لهما أو لأحدهما ما يتعيّن أن يصرف إليه كما إذا كان له مثلا أقرب المجازات و كان مناسبا للمقام، و الطّرح فيما إذا لم يكن كذلك بأن لا يكون في البين ما يعيّن ما إليه يؤل أحدهما أو كلاهما، أو كان و لم يكن مناسبا للمقام، و من أراد الاطّلاع على التّفصيل، فعليه المراجعة. فمراده (ره) من أحد الخبرين، الظّاهر الّذي ليس له ما يعيّن ما يؤل إليه، لا النّص و الأظهر، كما ان مراده من الآخر، ما كان له ذلك‌ [3].

و كيف يمكن ان يحمل كلامه على الأعمّ مع تصريحه بأنّ الرّجوع إلى التّخيير و التّرجيح إنّما هو في تعارض العامّين دون العام و الخاصّ؛ و مع الاعتراف بأنّه لم يجعلها من المتعارضين أصلا على ما يحكى عنه المصنّف، فيكون كلام الشّيخ (ره) مؤيّدا لما اخترناه في تأسيس الأصل، فافهم و استقم.

قوله (قده): نعم كلاهما دليل واحد على نفي الثّالث- إلخ-.

قد عرفت سابقا ممّا حققناه انّ الدّليل على نفيه ليس إلاّ أحدهما بلا عنوان، و الآخر كذلك ساقط عن درجة الدّليليّة و الاعتبار رأسا.

قوله (قده): فهو إنّما يحسن إذا كان ذلك الخبر بنفسه قرينة- إلخ-.

كما إذا كان نصّا أو أظهر، لكنّك عرفت سابقا أو أشرنا إليه آنفا، يحسن أيضا بحسب‌


[1]- الاستبصار: 1- 4.

[2]- عدّة الأصول: 2- 4.

[3]- و في «ق»: ما كان له ما يعيّن المؤول إليه.

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست