responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 430

بقي أمران ينبغي التنبيه عليهما:

الأوّل‌

الظّاهر عدم سراية إجمال الحاكم إلى المحكوم فيما لا يسرى إلى العامّ إجمال الخاصّ، و يجوز الأخذ بعمومه فيما شكّ إرادته منه، كما إذا دار الخاصّ بين الأقلّ و الأكثر، و ذلك لأنّ للعامّ على أيّ حال ظهورا مستقلا لا وجه لرفع اليد عن ذيله إلاّ بمقدار علم إرادته من الدّليل المنفصل المقدّم عليه ترجيحا أو حكومة؛ لا يقال إذا كان الحاكم بمنزلة الشّرح و التّفسير فمع إجماله كيف يبقى ظهور المحكوم بحاله، لأنّ حكومة الحاكم عليه و شرحه له إنّما هو فيما هو دليل عليه، و هو الأقلّ، و امّا غيره فأصالة العموم فيه بلا مصادم من معارض أقوى أو حاكم.

الثّاني‌

إنّ الحاكم كما يخصّص موضوع الدّليل المحكوم و يقلّله، كذا ربّما يعمّمه، و هذان‌ [1] قد يجتمعان في حاكم واحد بالإضافة إلى شي‌ء واحد بالنّسبة إلى المحكومين بل المحكوم الواحد من جهتين، كما يظهر هذا كلّه من ملاحظة دليل البيّنة مع الاستصحاب و أدلة الأحكام الواقعيّة إذا قامت البيّنة على خمريّته بعد ما كان خلاّ سابقا يخرج بدليل البينة [1] عن موضوع‌


[1]- هذه حاشية منه (ره):

لكن يمكن ان يقال انّ إلغاء الاحتمال بدليل الاعتبار في كلّ مقام كان له حكم ليس إلاّ لأجل عدم إمكان الاجتماع بين الحكم بثبوت المؤدّى و ترتيب آثاره عليه فعلا كما هو قضيّة حجيّة الخبر، و الحكم المترتّب على احتمال خلافه، إمّا لتضادّهما كما في صورة مخالفة الأصل له، أو للمماثلة كما في صورة الموافقة، و كذلك كانت حجّية الخبر بمعناها أيضا فيما إذا لم يكن لاحتمال الخلاف أثر شرعي مترتّب عليه لو لم يكن الخبر على خلافه، كي يكفي بدليل اعتباره، و أثره العقلي انّما ينتفي بانتفاء موضوعه.

و بالجملة يكون مفاد دليل الاعتبار هو الالتزام عملا بالمخبر به، و لازمه إلغاؤه لاحتمال خلافه من الحكم الشّرعي لو كان، فلا يكون إلغاء حكم الاحتمال الّذي هو مفاد الأصل إلاّ لأجل امتناع الاجتماع؛ و أنت خبير باشتراك المفادين في ذلك، و عدم تفاوت بينهما، ضرورة انّ حكم الاحتمال فعلا موجب لإلغاء المؤدّى أيضا كما لا يخفى، ممّا وجّه حكومة دليله على الأصل.

و التّحقيق ما حققناه في غير المقام، انّ وجه تقديم الأمارات على الأصول، إنّما هو لأجل الدّور، لا الحكومة، و عدم لزوم محذور من العمل بالأمارات، و لزوم محذور التّخصيص بلا وجه أو بوجه دائر من العمل بها، كما فصّلناه فيما علّقناه جديدا على الاستصحاب، و في بعض فوائده فلا نعيد.


[1]- و في «ق»: هذا.

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست