responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 429

تغفل.

قوله (قده): فالثّمرة بين التّخصيص- إلخ-.

و ليعلم انّ هذه الثّمرة إنّما هي بملاحظة دلالته التّامّة المستقلّة الّتي يشاركه فيها الخاصّ، لا بملاحظة دلالته الأخرى الّتي تخصّه و بها امتاز عن الخاصّ و صار حاكما.

توضيحه انّ للحاكم حسبما أشرنا إليه جهتين‌ [1] من الدّلالة (إحداهما) هي دلالة مستقلّة على مضمونه من الحكم كالخاصّ بلا تفاوت أصلا (و الأخرى) نظره إلى الدّليل الآخر، و تعرّضه لبيان كميّة موضوعه، و هذه تخصّه و تميّزه عن الخاصّ.

إذا عرفت هذا، فالحاكم لا يلاحظ نسبة مرتبة دلالته من الجهة الأولى المشتركة مع دلالة الدّليل الاخر بعد الفراغ عن دلالته من الجهة الثّانية الخاصّة، بخلاف الخاصّ فإنّه لا بدّ من ملاحظة النّسبة و الأخذ بالأقوى لو كان في البين، و إلاّ فالمعاملة معها معاملة المتكافئين من حيث الدّلالة؛ و وجه الفرق ما أشير إليه من انّ الدّليل الحاكم في دلالته هذه بسبب دلالته الأخرى، لا ينافي الدّليل المحكوم، بل نسبته منه نسبة التّفسير و الشّرح و ما يقع عقيب مثل: أعنى، و أشباهه.

هذا كلّه بالنّسبة إلى دلالته المشتركة؛ و امّا دلالته المختصّة، فالظّاهر، بل لا ينبغي الإشكال فيه، لزوم ملاحظة النّسبة و الأخذ بالأقوى منهما دلالة لو كان، و إلاّ فمعاملة المتكافئين بحسب الدّلالة، و ذلك لتحقّق المعارضة بينهما من هذه الجهة إذا علم إجمالا بكذب أحد الظّهورين: ظهور هذا في نظره، و ظهور الأخرى في عمومه، من دون ان يكون في البين جهة أخرى ثالثة منضمة إلى هذه الجهة، مخرجة لها عن المنافاة، كما كانت هي كذلك بالنّسبة إلى الجهة الأولى.

و لا منافاة بين ظهوره من هذه الجهة لظهور دليل الآخر، و خروجه عن المنافاة بسببه من الجهة الأولى بعد ترجيحه على معارضه، كما يظهر بمقايسته في دلالته من الجهتين على مثل لفظ أعنى و أشباهه و ما يقع عقيبه، بداهة انّ ما يقع عقيبه و عقيب نظائره و إن لم يناف ما يقع هو نظائره عقيبه، إلاّ انّه لو لم يكن هو أو أحدهما صريحا في التّفسير و الشّرح، بل كان ظاهرا فيه، ربّما يعارضه ظهور ما يكون هو أو أحدها ظاهرا في شرحه لو علم كذب أحد الظّهورين، و تقدّم عليه لو كان أقوى، كما لا يخفى، فتأمّل فإنّه دقيق.


[1]- و في «ق»: ان الحاكم حسبما أشرنا إليه له جهتان ...

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست