responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 410

قوله (قده): لأنّ الشّكّ في بقاء الحالة السّابقة- إلخ-.

هذا، مضافا إلى أنّه لولاه لكان مقدّما على استصحاب الفساد لأخصيّة دليله عن دليله، إذ ما من مورد من موارده إلاّ أنّه مجرى لاستصحابه.

قوله (قده): و أمّا تقديمه على الاستصحابات الموضوعيّة- إلخ-.

لا يقال: لا وجه لافراد الاستصحابات الموضوعيّة المترتّبة عليها الفساد من استصحابه، و لم يكن مورد من موارد استصحابه خاليا من تلك الاستصحابات، إذ لا يكون الشّكّ في صحّة عقد إلاّ لاحتمال الإخلال بشرطه أو بشطره، فلا مجال للإشكال في تقديم أصالة الصّحة عليها أيضا و إلاّ يلزم إلغاؤها رأسا.

لأنّا نقول: ليس كلّما شكّ في الإخلال به مجرى للاستصحاب، كما إذا شكّ في الصّحّة، لأجل الشّك في وقوعه في حال الإحلال أو الإحرام، و لا استصحاب في المقام.

قوله (قده): و أصالة عدم لبلوغ- إلخ-.

و ذلك لأنّ العقد الصّادر من غير البالغ يكون ضدّا لما هو سبب شرعا من عقد البالغ، لا عدمه و إن استلزمه، و عدم المسبب إنّما هو من آثار عدم السبب لا من آثار عدم ضدّه و ترتيب عدم تحقّق عقد من البالغ باستصحاب عدم بلوغه مبنى على الأصل المثبت، و استصحاب عدم هذا السبب حاله حال استصحاب الفساد في تقديم أصالة الصّحّة عليه كما عرفت. نعم على القول بالأصل المثبت كان استصحاب عدم البلوغ مقدّما، إذ الشّكّ في وجود العقد الصّحيح بما هو صحيح ناش عن الشّكّ فيه، فتدبّر جيّدا.

قوله (قده): مع إمكان إجراء ما سلف- إلخ-.

حيث يمكن أن يكون المراد من وجوب تصديق المؤمن و عدم اتّهامه و حمل أمر المؤمن على أحسنه، تصديقه و عدم اتّهامه بحسب اعتقاده؛ و من المعلوم أنّ البناء على الصّدق في خبره باعتقاده، إنّما هو حمل الخبر على أحسنه كما هو مقتضى أخوته، و هذا غير مستلزم لترتيب الآثار على المخبر به و هو الّذي منع من إجراء ما سلف فيه لما سلفه (قده).

نعم لو كان لنفس اعتقاد المخبر بالمخبر به حكم و أثر كان يترتّب عليه و لا شاهد على خلافه، و لا يخفى أنّ تصديقه بهذا المعنى ليس فيه محذور تخصيص الأكثر لو فرض مساعدة عموم عليه، فإنّ جميع الموارد الّتي لا يكون الخبر حجّة فيه إنّما لا يكون حجّة بمعنى ترتيب الأثر

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست